لا 13-2 | ((إِذَا كَانَ إِنْسَانٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ نَاتِئٌ أَوْ قُوبَاءُ أَوْ لُمْعَةٌ تَصِيرُ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ ضَرْبَةَ بَرَصٍ يُؤْتَى بِهِ إِلَى هَارُونَ الْكَاهِنِ أَوْ إِلَى أَحَدِ بَنِيهِ الْكَهَنَةِ. |
لا 13-4 | لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ لُمْعَةً بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْظَرُهَا أَعْمَقَ مِنَ الْجِلْدِ وَلَمْ يَبْيَضَّ شَعْرُهَا يَحْجِزُ الْكَاهِنُ الْمَضْرُوبَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. |
لا 13-19 | وَصَارَ فِي مَوْضِعِ الدُّمَّلَةِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ أَوْ لُمْعَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى الْحُمْرَةِ يُعْرَضُ عَلَى الْكَاهِنِ. |
لا 13-23 | لَكِنْ إِنْ وَقَفَتِ اللُّمْعَةُ مَكَانَهَا وَلَمْ تَمْتَدَّ فَهِيَ أَثَرُ الدُّمَّلَةِ. فَيَحْكُمُ الْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ. |
لا 13-24 | ((أَوْ إِذَا كَانَ الْجِسْمُ فِي جِلْدِهِ كَيُّ نَارٍ وَكَانَ حَيُّ الْكَيِّ لُمْعَةً بَيْضَاءَ ضَارِبَةً إِلَى الْحُمْرَةِ أَوْ بَيْضَاءَ |
لا 13-25 | وَرَآهَا الْكَاهِنُ وَإِذَا الشَّعْرُ فِي اللُّمْعَةِ قَدِ ابْيَضَّ وَمَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ الْجِلْدِ فَهِيَ بَرَصٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي الْكَيِّ. فَيَحْكُمُ الْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ. |
لا 13-26 | لَكِنْ إِنْ رَآهَا الْكَاهِنُ وَإِذَا لَيْسَ فِي اللُّمْعَةِ شَعْرٌ أَبْيَضُ وَلَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنَ الْجِلْدِ وَهِيَ كَامِدَةُ اللَّوْنِ يَحْجِزُهُ الْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ |
لا 13-28 | لَكِنْ إِنْ وَقَفَتِ اللُّمْعَةُ مَكَانَهَا لَمْ تَمْتَدَّ فِي الْجِلْدِ وَكَانَتْ كَامِدَةَ اللَّوْنِ فَهِيَ نَاتِئُ الْكَيِّ فَالْكَاهِنُ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ لأَنَّهَا أَثَرُ الْكَيِّ. |
لا 13-38 | ((وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ لُمَعٌ بِيضٌ |
لا 13-38 | ((وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ لُمَعٌ بِيضٌ |
لا 13-39 | وَرَأَى الْكَاهِنُ وَإِذَا فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ كَامِدَةُ اللَّوْنِ بَيْضَاءُ فَذَلِكَ بَهَقٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي الْجِلْدِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. |
لا 14-56 | وَلِلنَّاتِئِ وَلِلْقُوبَاءِ وَلِلُّمْعَةِ |