( اع 1: 12 ) كان نحو سبع غلوات ونصف وحسب التقليد اليهودي كان يجوز في السبت قطع هذه المسافة بدون أن يحسب ذلك مناقضاً للشريعة ( خر 16: 29 ). ويقال في سبب ذلك أن هذه المسافة كانت بعد ما بين الخيمة وطرف المحلة أولاً وبعد ما بين الهيكل وأطراف المدينة ثانياً إلا أن ذلك وهم لا طائل تحته.