إن جريمة القتل من حيث علاقتها بمن تنسب إليه ومقدار مسؤولية تنقسم إلى أربعة أقسام:
(1) القتل عن غير تعمد كما لو دفع إنسان إنساناً آخر بلا عداوة فوقع ومات أو إذا ألقى أداة بلا تعمد أو اسقط عليه حجراً بلا رؤية وهو ليس عدواً له وطالباً أذيته (عد 35: 22 و 23).
كان للقاتل في مثل هذه الأحول أن يهرب من أمام ولي الدم إلى إحدى مدن الملجأ ثم عند محاكمته وتبرئته من التعمد كان المجلس يحكم بردّه إلى مدينة الملجأ وأن يقطن فيها إلى أن يموت الكاهن العظيم. غير أنه إذا لحقه وليّ الدم قبل وصوله إلى مدينة الملجأ أو إذا خرج القاتل من مدينة الملجأ قبل الوقت المشار إليه فقتله وليّ الدم خارج حدودها ذهب دمه هدراً. وقد أضافت الشريعة إلى هذا الباب من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس وما قبله. ومن ذهب مع صاحبه ليحتطب حطباً فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات فهو له الحق أن يهرب إلى مدن الملجأ فيحيا (تث 19: 4 و 5).
(2) القتل تعمدا وحكمه أن يقتل القاتل من دون استثناء. ويعتبر القتل أنه تعمّد إذا ضرب القاتل إنساناً بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة من خشب مما يقتل به فمات أو دفعه مبغضه أو ألقى عليه شيئاً بتعمد فمات (عد 35ك 16-20) فإن قاتلاً كهذا لا يحمى ولو احتمى بمذبح الرب (خر 21: 14) ولا يثبت جرم القتل عمداً إلا على فم شاهدين أو أكثر. ولا يحكم بالموت على شهادة شاهد واحد (عد 35: 30). وحرمت الشريعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال لأن دم القتيل يدنس الأرض ولا يكفر عنها إلاّ بسفك دم القاتل المستحق القتل (عد 35: 31-34).
(3) القتل بصورة غير مباشرة كما لو نطح ثور إنساناً فمات وكان الثور معروفاً أنه نطّاح من قبل عدّ صاحبه قاتلاً فيقتل مع الثور (خر 21: 28 و 29). أما إذا لم يعرف عن الثور أنه نطّاح من قبل فإن الثور يقتل ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئاً.
وإذا أهمل إنسان أن يبني حائطاً لسطح بيته وسقط إنسان عن السطح فمات عدّ صاحب البيت مسؤولاً كقاتل (تث 22: 8).
(4) القتل الجائز ويكون القتل حلالاً أو واجباً في الحالات الآتية:
أ- قتل من حكم عليه بالموت لأنه قتل أو عمل ذنباً آخر يستحق الإعدام مما ذكر في خر 21: 15-17 أو في لا 20: 10 و 24: 14-16 و 23 وغير ذلك (راجع مادة قصاص).
ب- إذا أدرك وليّ القتيل قاتله خارج مدن الملجأ وقبل أن يموت الكاهن العظيم الذي حدثت الجريمة في عهده. وتمنع الشريعة افتدائه (عد 35: 32).
ج- وتقضي الشريعة بقتل الأعداء في الحرب لبلا هوادة. وقد أوصى بعض الأنبياء بتحريم بعض أعداء الله الاردياء أي أوصى بابادتهم هم ومواشيهم (1 صم 15: 3 وقض 5: 22-31).