| النذور |
عد 30-1 | وقال موسى لرؤوس أسباط بني إسرائيل: ((هذا ما أمر به الرب: |
عد 30-2 | إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. حسب كل ما خرج من فمه يفعل. |
عد 30-3 | وأما المرأة فإذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها |
عد 30-4 | وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به فإن سكت أبوها لها ثبتت كل نذورها. وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. |
عد 30-5 | وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. |
عد 30-6 | وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به |
عد 30-7 | وسمع زوجها فإن سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها. ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت. |
عد 30-8 | وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به والرب يصفح عنها. |
عد 30-9 | وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها. |
عد 30-10 | ولكن إن نذرت في بيت زوجها أو ألزمت نفسها بلازم بقسم |
عد 30-11 | وسمع زوجها فإن سكت لها ولم ينهها ثبتت كل نذورها. وكل لازم ألزمت نفسها به يثبت. |
عد 30-12 | وإن فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها أو لوازم نفسها لا يثبت. قد فسخها زوجها. والرب يصفح عنها. |
عد 30-13 | كل نذر وكل قسم التزام لإذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه. |
عد 30-14 | وإن سكت لها زوجها من يوم إلى يوم فقد أثبت كل نذورها أو كل لوازمها التي عليها. أثبتها لأنه سكت لها في يوم سمعه. |
عد 30-15 | فإن فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها)). |
عد 30-16 | هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنته في صباها في بيت أبيها. |