ماء للتطهير1 وقال الرب لموسى وهارون:2 ((هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير3 فتعطونها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه.4 ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات.5 وتحرق البقرة أمام عينيه. يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها.6 ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة7 ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل المحلة. ويكون الكاهن نجسا إلى المساء.8 والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء.9 ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة. إنها ذبيحة خطية.10 والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية.11 ((من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام.12 يتطهر به في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا.13 كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب. فتقطع تلك النفس من إسرائيل. لأن ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة. نجاستها لم تزل فيها.14 ((هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام.15 وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس.16 وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا سبعة أيام.17 فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل عليه ماء حيا في إناء.18 ويأخذ رجل طاهر زوفا ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر.19 ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع. ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء.20 وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة لأنه نجس مقدس الرب. ماء النجاسة لم يرش عليه. إنه نجس.21 فتكون لهم فريضة دهرية. والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء.22 وكل ما مسه النجس يتنجس والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء)).