الكتاب الشريف

العدد

النذور1 وقال موسى لرؤساء قبائل بني إسرائيل: ”هذا هو أمر الله:2 إذا نذر رجل نذرا للٰه، أو حلف وتعهد أن يقوم بشيء، فلا يرجع في كلامه، بل يجب أن يعمل كل ما قاله.3 أما المرأة، فإن كانت صبية ما زالت في دار أبيها، ونذرت نذرا للٰه وتعهدت أن تقوم بشيء،4 وسمع أبوها عن نذرها وتعهدها، وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به.5 ولكن إن منعها أبوها لما سمع بذلك، فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نذرته وتعهدت به، والله يسامحها لأن أباها منعها.6 فإن تزوجت بعدما نذرت نذرا، أو نطق فمها بتعهد،7 وسمع زوجها بذلك، وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ ما نذرته وتعهدت به.8 أما إن منعها زوجها لما سمع بذلك، فهذا يلغي النذر الذي نذرته والتعهد الذي نطقت به، والله يسامحها.9 أما الأرملة أو المطلقة فهي ملزمة أن تنفذ نذرها وكل ما تعهدت به.10 ”إن نذرت امرأة متزوجة، أو تعهدت بشيء وحلفت أن تقوم به،11 وسمع زوجها بذلك، وسكت لها، ولم يمنعها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به.12 أما إن ألغى زوجها لما سمع، فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نطقت به، من نذور أو تعهدات، لأن زوجها ألغاها لها، والله يسامحها.13 فكل نذر وكل تعهد تحلف به أن تذلل نفسها، زوجها يثبته وزوجها يلغيه.14 وإن سكت لها زوجها يوما بعد يوم، فقد أثبت كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به. أثبت لأنه سكت لما سمع.15 فإن سمع ومضى بعض الوقت، ثم ألغى، فهو مسؤول عن ذنبها.“16 هذه هي الفرائض التي أعطاها الله لموسى، بشأن الزوج وزوجته، والأب وبنته وهي صبية ما زالت في دار أبيها.