الكتاب الشريف

العدد

النذور
عد 30-1وقال موسى لرؤساء قبائل بني إسرائيل: ”هذا هو أمر الله:
عد 30-2إذا نذر رجل نذرا للٰه، أو حلف وتعهد أن يقوم بشيء، فلا يرجع في كلامه، بل يجب أن يعمل كل ما قاله.
عد 30-3أما المرأة، فإن كانت صبية ما زالت في دار أبيها، ونذرت نذرا للٰه وتعهدت أن تقوم بشيء،
عد 30-4وسمع أبوها عن نذرها وتعهدها، وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به.
عد 30-5ولكن إن منعها أبوها لما سمع بذلك، فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نذرته وتعهدت به، والله يسامحها لأن أباها منعها.
عد 30-6فإن تزوجت بعدما نذرت نذرا، أو نطق فمها بتعهد،
عد 30-7وسمع زوجها بذلك، وسكت لها، تكون ملزمة أن تنفذ ما نذرته وتعهدت به.
عد 30-8أما إن منعها زوجها لما سمع بذلك، فهذا يلغي النذر الذي نذرته والتعهد الذي نطقت به، والله يسامحها.
عد 30-9أما الأرملة أو المطلقة فهي ملزمة أن تنفذ نذرها وكل ما تعهدت به.
عد 30-10”إن نذرت امرأة متزوجة، أو تعهدت بشيء وحلفت أن تقوم به،
عد 30-11وسمع زوجها بذلك، وسكت لها، ولم يمنعها، تكون ملزمة أن تنفذ كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به.
عد 30-12أما إن ألغى زوجها لما سمع، فهي ليست ملزمة أن تنفذ أي شيء مما نطقت به، من نذور أو تعهدات، لأن زوجها ألغاها لها، والله يسامحها.
عد 30-13فكل نذر وكل تعهد تحلف به أن تذلل نفسها، زوجها يثبته وزوجها يلغيه.
عد 30-14وإن سكت لها زوجها يوما بعد يوم، فقد أثبت كل ما نذرته، وكل ما تعهدت به. أثبت لأنه سكت لما سمع.
عد 30-15فإن سمع ومضى بعض الوقت، ثم ألغى، فهو مسؤول عن ذنبها.“
عد 30-16هذه هي الفرائض التي أعطاها الله لموسى، بشأن الزوج وزوجته، والأب وبنته وهي صبية ما زالت في دار أبيها.