النذور1 وقال الله لموسى:2 ”قل لبني إسرائيل: ’إن نذر أحد شخصا للٰه، فإن الفداء يكون حسب تقديرك للشخص بالطريقة التالية:3 من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة، يفدى الذكر بـ50 عملة من الفضة، حسب الوزن الرسمي.4 والأنثى تفدى بـ30 عملة.5 ومن ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة، يفدى الذكر بـ20 عملة، والأنثى بـ10 عملات.6 ومن ابن شهر إلى ابن 5 سنين، يفدى الذكر بـ5 عملات من الفضة، والأنثى بـ3 عملات من الفضة.7 ومن ابن 60 سنة وما فوق، يفدى الذكر بـ15 عملة، والأنثى بـ10 عملات.8 وإن كان الناذر فقيرا عن أن يقدم القيمة المفروضة، يحضر الشخص المنذور إلى الحبر، والحبر يقدر فداءه حسب إمكانية الناذر.9 ”’وإن كان النذر بهيمة مما يقدم قربانا للٰه، فهي تصبح مكرسة للٰه.10 لا يغيرها ولا يبدلها، لا بأحسن منه ولا بأردأ. فإن أبدلها ببهيمة أخرى، تكون هي وبديلها مكرستين للٰه.11 وإن كان النذر بهيمة نجسة، مما لا يقدم قربانا للٰه، يحضرها الناذر إلى الحبر.12 والحبر يقدر قيمتها، إن كانت جيدة أو رديئة، وتقديره نهائي.13 فإن أراد الناذر أن يفديها، يزيد على قيمتها الخمس.14 ”’وإن كرس أحد داره لتكون مخصصة للٰه، يقدر الحبر قيمتها، إن كانت جيدة أو رديئة، وتقديره نهائي.15 فإن أراد الذي كرس داره أن يسترجعها، يزيد على قيمتها الخمس، فتصبح الدار من حقه.16 ”’وإن كرس أحد للٰه جزءا من حقل يملكه، تكون قيمته حسب كمية ما يزرع فيه من بزور. كل 10 كيلات من بزور الشعير بـ50 عملة من الفضة.17 إن كرس حقله خلال سنة اليوبيل، يكون ملزما بالقيمة التي قدرها الحبر.18 لكن إن كرس حقله بعد سنة اليوبيل، يحسب الحبر القيمة على أساس عدد السنين الباقية إلى اليوبيل التالي، وبذلك تنقص القيمة.19 فإن أراد الذي كرس حقله أن يسترجعه، يزيد على قيمته الخمس، فيصبح الحقل من حقه.20 لكن إن قرر أن لا يسترجع الحقل، وباعه الحبر لشخص آخر، فصاحبه الأول لا يقدر أن يسترجعه بعد ذلك.21 وفي سنة اليوبيل عندما يرجعه الشخص الذي اشتراه، يصبح الحقل وقفا للٰه، محرما على غيره، وتؤول ملكيته للحبر.22 ”’وإن اشترى أحد حقلا لم يكن أصلا من أملاكه، ثم كرسه لله،23 يحسب الحبر قيمته على أساس الفترة الباقية إلى سنة اليوبيل، فيدفع الرجل القيمة في نفس ذلك اليوم، بما أن هذا شيء مخصص للٰه.24 وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى صاحبه الأصلي الذي باعه في الأول.25 وتكون القيمة دائما حسب الوزن الرسمي للشيكل، وهو 12 جراما.26 ”’كل بكر من البهائم، بقر أو غنم هو للٰه. لا يحق لأحد أن يكرس بكرا لأنه للٰه من قبل.27 أما إن كان من الحيوانات النجسة، فيمكن لصاحبه أن يفديه حسب القيمة التي يقدرها الحبر ويزيد عليها الخمس، وإن كان لا يفديه، يباع بقيمته.28 ”’كل ما يعطيه الشخص كأوقاف للٰه من كل ما له، من الناس والبهائم والحقول التي يملكها، لا يباع ولا يسترجع. كل الأوقاف هي مخصصة تماما للٰه.29 أي واحد من الناس محكوم عليه بالموت لا يفدى، يجب أن يقتل.30 ”’عشر كل ما تنتجه الأرض هو للٰه، سواء من حبوبها أو من ثمر الشجر، إنه مخصص للٰه.31 وإن أراد شخص أن يحتفظ بشيء من عشره، فيجب أن يدفع قيمته ويزيد عليها الخمس.32 أما البقر والغنم، فالعاشر من كل ما يمر تحت عصا الراعي، يكون مخصصا للٰه.33 فلا يفحصه ولا يبدله سواء كان جيدا أو رديئا. وإن أبدله، يعطى هو وبديله للٰه، ولا يفديان.‘“34 هذه هي الوصايا التي أوصى الله بها موسى في جبل سيناء، ليعطيها لبني إسرائيل.