الكتاب الشريف

اللاّويّين

النذور
لا 27-1وقال الله لموسى:
لا 27-2”قل لبني إسرائيل: ’إن نذر أحد شخصا للٰه، فإن الفداء يكون حسب تقديرك للشخص بالطريقة التالية:
لا 27-3من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة، يفدى الذكر بـ50 عملة من الفضة، حسب الوزن الرسمي.
لا 27-4والأنثى تفدى بـ30 عملة.
لا 27-5ومن ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة، يفدى الذكر بـ20 عملة، والأنثى بـ10 عملات.
لا 27-6ومن ابن شهر إلى ابن 5 سنين، يفدى الذكر بـ5 عملات من الفضة، والأنثى بـ3 عملات من الفضة.
لا 27-7ومن ابن 60 سنة وما فوق، يفدى الذكر بـ15 عملة، والأنثى بـ10 عملات.
لا 27-8وإن كان الناذر فقيرا عن أن يقدم القيمة المفروضة، يحضر الشخص المنذور إلى الحبر، والحبر يقدر فداءه حسب إمكانية الناذر.
لا 27-9”’وإن كان النذر بهيمة مما يقدم قربانا للٰه، فهي تصبح مكرسة للٰه.
لا 27-10لا يغيرها ولا يبدلها، لا بأحسن منه ولا بأردأ. فإن أبدلها ببهيمة أخرى، تكون هي وبديلها مكرستين للٰه.
لا 27-11وإن كان النذر بهيمة نجسة، مما لا يقدم قربانا للٰه، يحضرها الناذر إلى الحبر.
لا 27-12والحبر يقدر قيمتها، إن كانت جيدة أو رديئة، وتقديره نهائي.
لا 27-13فإن أراد الناذر أن يفديها، يزيد على قيمتها الخمس.
لا 27-14”’وإن كرس أحد داره لتكون مخصصة للٰه، يقدر الحبر قيمتها، إن كانت جيدة أو رديئة، وتقديره نهائي.
لا 27-15فإن أراد الذي كرس داره أن يسترجعها، يزيد على قيمتها الخمس، فتصبح الدار من حقه.
لا 27-16”’وإن كرس أحد للٰه جزءا من حقل يملكه، تكون قيمته حسب كمية ما يزرع فيه من بزور. كل 10 كيلات من بزور الشعير بـ50 عملة من الفضة.
لا 27-17إن كرس حقله خلال سنة اليوبيل، يكون ملزما بالقيمة التي قدرها الحبر.
لا 27-18لكن إن كرس حقله بعد سنة اليوبيل، يحسب الحبر القيمة على أساس عدد السنين الباقية إلى اليوبيل التالي، وبذلك تنقص القيمة.
لا 27-19فإن أراد الذي كرس حقله أن يسترجعه، يزيد على قيمته الخمس، فيصبح الحقل من حقه.
لا 27-20لكن إن قرر أن لا يسترجع الحقل، وباعه الحبر لشخص آخر، فصاحبه الأول لا يقدر أن يسترجعه بعد ذلك.
لا 27-21وفي سنة اليوبيل عندما يرجعه الشخص الذي اشتراه، يصبح الحقل وقفا للٰه، محرما على غيره، وتؤول ملكيته للحبر.
لا 27-22”’وإن اشترى أحد حقلا لم يكن أصلا من أملاكه، ثم كرسه لله،
لا 27-23يحسب الحبر قيمته على أساس الفترة الباقية إلى سنة اليوبيل، فيدفع الرجل القيمة في نفس ذلك اليوم، بما أن هذا شيء مخصص للٰه.
لا 27-24وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى صاحبه الأصلي الذي باعه في الأول.
لا 27-25وتكون القيمة دائما حسب الوزن الرسمي للشيكل، وهو 12 جراما.
لا 27-26”’كل بكر من البهائم، بقر أو غنم هو للٰه. لا يحق لأحد أن يكرس بكرا لأنه للٰه من قبل.
لا 27-27أما إن كان من الحيوانات النجسة، فيمكن لصاحبه أن يفديه حسب القيمة التي يقدرها الحبر ويزيد عليها الخمس، وإن كان لا يفديه، يباع بقيمته.
لا 27-28”’كل ما يعطيه الشخص كأوقاف للٰه من كل ما له، من الناس والبهائم والحقول التي يملكها، لا يباع ولا يسترجع. كل الأوقاف هي مخصصة تماما للٰه.
لا 27-29أي واحد من الناس محكوم عليه بالموت لا يفدى، يجب أن يقتل.
لا 27-30”’عشر كل ما تنتجه الأرض هو للٰه، سواء من حبوبها أو من ثمر الشجر، إنه مخصص للٰه.
لا 27-31وإن أراد شخص أن يحتفظ بشيء من عشره، فيجب أن يدفع قيمته ويزيد عليها الخمس.
لا 27-32أما البقر والغنم، فالعاشر من كل ما يمر تحت عصا الراعي، يكون مخصصا للٰه.
لا 27-33فلا يفحصه ولا يبدله سواء كان جيدا أو رديئا. وإن أبدله، يعطى هو وبديله للٰه، ولا يفديان.‘“
لا 27-34هذه هي الوصايا التي أوصى الله بها موسى في جبل سيناء، ليعطيها لبني إسرائيل.