| إفرازات الجسم |
| لا 15-1 | وقال الله لموسى وهارون: |
| لا 15-2 | ”قولا لبني إسرائيل: ’أي رجل تخرج من عضوه إفرازات يكون نجسا. |
| لا 15-3 | إن كان الإفراز يستمر أو يتوقف، هو في الحالتين نجس. |
| لا 15-4 | كل فراش يرقد عليه هذا الشخص، وكل شيء يجلس عليه يكون نجسا. |
| لا 15-5 | ومن يمس فراش هذا الشخص، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-6 | ومن يجلس على الشيء الذي يجلس عليه هذا الشخص، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-7 | ومن يمس جسم هذا الشخص، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-8 | وإن بصق من عنده الإفرازات على واحد طاهر، فالطاهر يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-9 | وكل ما يركب عليه هذا الشخص، يكون نجسا. |
| لا 15-10 | ومن مس شيئا كان تحته، يكون نجسا إلى المساء. ومن حمل شيئا من هذه، يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-11 | ”’وأي واحد يمسه من عنده الإفرازات من غير أن يغسل يديه، يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-12 | وإناء الخزف الذي يمسه يكسر، أما إن كان الإناء من خشب فيغسل بماء. |
| لا 15-13 | ”’عندما يطهر الشخص الذي تخرج منه الإفرازات من هذا المرض، يحسب 7 أيام لتطهيره. ثم يغسل ثيابه ويستحم بماء عذب فيطهر. |
| لا 15-14 | وفي اليوم الثامن يأخذ يمامتين أو حمامتين صغيرتين، ويأتي أمام الله، إلى مدخل خيمة الاجتماع، ويعطيهما للحبر. |
| لا 15-15 | فيقدمهما الحبر، فتكون إحداهما ضحية عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق. ويكفر الحبر عنه أمام الله من إفرازاته. |
| لا 15-16 | ”’إن انطلق السائل المنوي من رجل، يغسل كل جسمه بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-17 | وأي ثوب أو جلد وقع عليه من السائل المنوي، يغسل بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-18 | وإن عاشر رجل امرأة، يستحم الاثنان، ويكونان نجسين إلى المساء. |
| لا 15-19 | ”’حين يسيل دم الحيض عند امرأة، تبقى 7 أيام في نجاسة العادة الشهرية. كل من مسها يكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-20 | وكل ما ترقد عليه في أثناء العادة يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. |
| لا 15-21 | وكل من مس فراشها، يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-22 | وكل من مس شيئا تجلس عليه، يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-23 | وإن كان على فراشها أو على ما تجلس عليه شيء، فمن مسه يكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-24 | وإن عاشرها رجل، وأصابه شيء من دمها، يكون نجسا 7 أيام. وكل فراش يرقد عليه يكون نجسا. |
| لا 15-25 | ”’إن كانت امرأة ينزف منها دم الحيض في غير وقت العادة الشهرية، أو استمر بعد انتهاء وقت العادة، تكون نجسة طول فترة سيلان الدم كما في وقت العادة. |
| لا 15-26 | أي فراش ترقد عليه في أثناء نزفها، يكون نجسا كفراشها في وقت العادة الشهرية. وكل شيء تجلس عليه يكون نجسا كما في وقت العادة. |
| لا 15-27 | ومن يمس هذه الأشياء يكون نجسا، فيغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
| لا 15-28 | ”’وحين يتوقف نزيفها، تحسب 7 أيام، ثم تطهر. |
| لا 15-29 | وفي اليوم الثامن تأخذ يمامتين أو حمامتين صغيرتين، وتأتي بهما إلى الحبر، عند مدخل خيمة الاجتماع. |
| لا 15-30 | فيقدم الحبر إحداهما ضحية عن الخطيئة، والأخرى قربانا يحرق. ويكفر الحبر عنها أمام الله من نجاسة نزيفها. |
| لا 15-31 | ”’بهذا تحفظان بني إسرائيل مما ينجسهم. لأنهم إن نجسوا مسكني الذي في وسطهم، يموتون في نجاستهم.‘“ |
| لا 15-32 | هذه هي التعليمات بشأن من تخرج منه إفرازات، ومن ينطلق منه السائل المنوي فيتنجس بهما. |
| لا 15-33 | ومن عليها العادة الشهرية، ومن يسيل منه إفراز، ذكرا أو أنثى، والرجل الذي يعاشر نجسة. |