الكتاب الشريف

اللاّويّين

الأمراض الجلدية
لا 13-1وقال الله لموسى وهارون:
لا 13-2”إذا أصيب أحد في جلده بورم أو طفح أو بقعة لامعة تشير إلى مرض البرص، فيجب أن يحضر إلى الحبر هارون أو إلى واحد من بنيه الأحبار.
لا 13-3فيفحص الحبر الالتهاب الجلدي، فإن كان الشعر فيه قد ابيض، وهو أعمق من باقي الجلد، فهذا مرض البرص. فعندما يفحصه الحبر، يحكم بأنه نجس.
لا 13-4أما إن كانت البقعة الجلدية بيضاء، لكنها ليست أعمق من باقي الجلد وشعرها لم يبيض، يحجزه الحبر 7 أيام.
لا 13-5ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن رأى أن الالتهاب بقي كما هو ولم يمتد في الجلد، يحجزه الحبر 7 أيام أخرى.
لا 13-6ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية. فإن وجد أن لون الالتهاب خف، وأن الالتهاب لم يمتد في الجلد، يحكم الحبر بأنه طاهر، لأن هذا مجرد طفح. فيغسل ثيابه فيكون طاهرا.
لا 13-7لكن إن امتد الطفح في جلده، بعدما عرض نفسه على الحبر وحكم بأنه طاهر، فيجب أن يعرض على الحبر مرة ثانية.
لا 13-8فيفحصه الحبر. فإن وجد أن الطفح امتد في الجلد، يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص.
لا 13-9”إذا أصيب أحد بالبرص، يحضر إلى الحبر،
لا 13-10فيفحصه. فإن وجد الحبر ورما أبيض في الجلد، وأن الشعر ابيض، وفي الورم قرحة،
لا 13-11فهذا برص مزمن. فيحكم الحبر بأنه نجس، ولا يحجزه لأنه نجس.
لا 13-12لكن إن رأى الحبر أن البرص قد انتشر في كل جلد المريض، من رأسه إلى قدميه،
لا 13-13وأنه بعدما فحصه وجد أن البرص قد غطى كل جسمه، فيحكم بأنه طاهر. لأنه أصبح كله أبيض، فهو طاهر.
لا 13-14لكن إن ظهرت في جسمه قرحة، يكون نجسا.
لا 13-15فمتى رأى الحبر القرحة، يحكم بأنه نجس. لأن القرحة نجسة، فهو أبرص.
لا 13-16فإن تغيرت القرحة وابيضت، يأتي إلى الحبر،
لا 13-17فيفحصه. فإن وجد أن البقعة ابيضت، يحكم الحبر بأن المريض طاهر، فيكون طاهرا.
لا 13-18”إن كان واحد في جلده دمل وشفي.
لا 13-19فترك في مكانه ورما أبيض أو بقعة بيضاء محمرة، فيجب أن يعرض على الحبر،
لا 13-20فيفحصه. فإن وجد الحبر أنها أعمق من باقي الجلد وقد ابيض شعرها، يحكم بأنه نجس. لأن هذا برص انتشر في مكان الدمل.
لا 13-21لكن إن فحصه الحبر، ولم يجد فيها شعرا أبيض، وهي ليست أعمق من باقي الجلد، وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام.
لا 13-22فإن وجد أنها امتدت في الجلد، يحكم الحبر بأنه نجس، إنها مرض.
لا 13-23لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد، فهي أثر الدمل، فيحكم الحبر بأنه طاهر.
لا 13-24”إن كان واحد في جلده حرق نار، وظهرت بقعة بيضاء محمرة أو بيضاء في موضع الحرق،
لا 13-25يفحصه الحبر. فإن وجد أن شعر البقعة قد ابيض، وأنها أعمق من باقي الجلد، فهذا برص انتشر في الحرق. فيحكم الحبر بأنه نجس. إنه مرض البرص.
لا 13-26لكن إن فحصه الحبر ووجد أن شعر البقعة لم يبيض، وأنها ليست أعمق من باقي الجلد، وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام.
لا 13-27ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن وجد أنها امتدت في الجلد، يحكم الحبر بأنه نجس. إنه مرض البرص.
لا 13-28لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد في الجلد، وخف لونها، فهي ورم من الحرق. فيحكم الحبر بأنه طاهر، لأنها أثر الحرق.
لا 13-29”إذا أصيب رجل أو امرأة بالتهاب في الرأس أو في الذقن،
لا 13-30يفحصه الحبر. فإن وجد أن الالتهاب أعمق من باقي الجلد والشعر الذي فيه أصفر ودقيق، يحكم الحبر بأن ذلك الشخص نجس، فهذا قرع أي برص الرأس أو الذقن.
لا 13-31لكن إن فحص الحبر الالتهاب، ووجد أنه ليس أعمق من باقي الجلد، لكن ليس فيه شعر أسود، يحجز الحبر المريض 7 أيام.
لا 13-32ثم يفحص الالتهاب في اليوم السابع، فإن وجد أن القرع لم يمتد، وليس فيه شعر أصفر، وهو ليس أعمق من باقي الجلد،
لا 13-33فيجب أن يحلق شعره ما عدا موضع القرع، ويحجزه الحبر 7 أيام أخرى.
لا 13-34ثم يفحص الحبر القرع، فإن لم يكن قد امتد في الجلد، وهو ليس أعمق من باقي الجلد، يحكم الحبر بأنه طاهر. فيغسل ثيابه فيكون طاهرا.
لا 13-35لكن إن كان القرع يمتد في الجلد، بعد الحكم بأنه طاهر،
لا 13-36يفحصه الحبر. فإن وجد أن القرع امتد في الجلد، فلا يحتاج الحبر أن يبحث عن شعر أصفر، لأن الشخص نجس.
لا 13-37ولكن إن كان في رأي الحبر أن القرع بقي كما هو، وطلع فيه شعر أسود، يكون القرع قد شفي، فهو طاهر ويحكم الحبر بأنه طاهر.
لا 13-38”إن كان رجل أو امرأة فيه بقع بيضاء في جلده،
لا 13-39يفحصه الحبر. فإن وجد أن لون البقع أبيض غامق، فهذا طفح طلع في الجلد، فهو طاهر.
لا 13-40”من سقط شعر رأسه هو أصلع، فهو طاهر.
لا 13-41وإن سقط شعر رأسه من قدام، فهو أصلع الجبهة. هو طاهر.
لا 13-42لكن إن كان في الصلعة أو في الجبهة التهاب لونه أبيض محمر، فهذا برص طلع في رأسه أو في جبهته.
لا 13-43فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب في رأسه أو جبهته لونه أبيض محمر مثل البرص،
لا 13-44فهو فعلا أبرص، فهو نجس، ويحكم الحبر بأنه نجس بسبب الالتهاب الذي في رأسه.
لا 13-45”والشخص المريض بالبرص يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه، وينادي: ’نجس! نجس!‘
لا 13-46ويبقى نجسا طول فترة مرضه. ويسكن وحده خارج المخيم.
عفن الملابس
لا 13-47”إن ضرب عفن الملابس ثوبا من صوف أو كتان،
لا 13-48أو قماشا أو غطاء من صوف أو كتان، أو جلدا أو أي شيء مصنوع من جلد.
لا 13-49وكانت الضربة التي في الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد، لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر، فهذا عفن الملابس ويجب أن يعرض على الحبر.
لا 13-50فيفحص الحبر الضربة، ويحجز الشيء المضروب 7 أيام.
لا 13-51ثم يفحصها في اليوم السابع، فإن كانت الضربة قد امتدت في الثوب أو القماش أو الغطاء أو الجلد أو الشيء المصنوع من جلد، مهما كان، فالضربة هي عفن مفسد وهذا نجس.
لا 13-52ويجب على الحبر أن يحرق ما فيه الضربة: الثوب أو القماش أو الغطاء الذي من صوف أو كتان أو الشيء الذي من جلد، لأن عفن الملابس مفسد، فيجب أن يحرق بالنار.
لا 13-53لكن إن وجد الحبر أن الضربة لم تمتد،
لا 13-54يأمر أن يغسلوا ما فيه الضربة، ثم يحجزه 7 أيام أخرى،
لا 13-55ثم يغسل هذا الشيء ويفحصه الحبر. فإن وجد أن منظر الضربة بقي كما هو، حتى مع أنها لم تمتد، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كان العفن في ناحية أو أخرى.
لا 13-56لكن إن وجد الحبر أن لون الضربة خف بعد غسل هذا الشيء، فإنه يمزق الجزء المضروب من الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء.
لا 13-57ثم إن ظهرت مرة ثانية، فمعنى ذلك أنها تنتشر، وما فيه الضربة يجب أن يحرق بالنار.
لا 13-58أما الثوب أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد، الذي تغسله وتزول منه الضربة، فيغسل ثانية فيكون طاهرا.“
لا 13-59هذه هي التعليمات بشأن ضربة العفن في ثوب من صوف أو كتان أو في قماش أو غطاء أو شيء مصنوع من جلد للحكم بأنها نجسة أو طاهرة.