| الأمراض الجلدية |
| لا 13-1 | وقال الله لموسى وهارون: |
| لا 13-2 | ”إذا أصيب أحد في جلده بورم أو طفح أو بقعة لامعة تشير إلى مرض البرص، فيجب أن يحضر إلى الحبر هارون أو إلى واحد من بنيه الأحبار. |
| لا 13-3 | فيفحص الحبر الالتهاب الجلدي، فإن كان الشعر فيه قد ابيض، وهو أعمق من باقي الجلد، فهذا مرض البرص. فعندما يفحصه الحبر، يحكم بأنه نجس. |
| لا 13-4 | أما إن كانت البقعة الجلدية بيضاء، لكنها ليست أعمق من باقي الجلد وشعرها لم يبيض، يحجزه الحبر 7 أيام. |
| لا 13-5 | ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن رأى أن الالتهاب بقي كما هو ولم يمتد في الجلد، يحجزه الحبر 7 أيام أخرى. |
| لا 13-6 | ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية. فإن وجد أن لون الالتهاب خف، وأن الالتهاب لم يمتد في الجلد، يحكم الحبر بأنه طاهر، لأن هذا مجرد طفح. فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. |
| لا 13-7 | لكن إن امتد الطفح في جلده، بعدما عرض نفسه على الحبر وحكم بأنه طاهر، فيجب أن يعرض على الحبر مرة ثانية. |
| لا 13-8 | فيفحصه الحبر. فإن وجد أن الطفح امتد في الجلد، يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص. |
| لا 13-9 | ”إذا أصيب أحد بالبرص، يحضر إلى الحبر، |
| لا 13-10 | فيفحصه. فإن وجد الحبر ورما أبيض في الجلد، وأن الشعر ابيض، وفي الورم قرحة، |
| لا 13-11 | فهذا برص مزمن. فيحكم الحبر بأنه نجس، ولا يحجزه لأنه نجس. |
| لا 13-12 | لكن إن رأى الحبر أن البرص قد انتشر في كل جلد المريض، من رأسه إلى قدميه، |
| لا 13-13 | وأنه بعدما فحصه وجد أن البرص قد غطى كل جسمه، فيحكم بأنه طاهر. لأنه أصبح كله أبيض، فهو طاهر. |
| لا 13-14 | لكن إن ظهرت في جسمه قرحة، يكون نجسا. |
| لا 13-15 | فمتى رأى الحبر القرحة، يحكم بأنه نجس. لأن القرحة نجسة، فهو أبرص. |
| لا 13-16 | فإن تغيرت القرحة وابيضت، يأتي إلى الحبر، |
| لا 13-17 | فيفحصه. فإن وجد أن البقعة ابيضت، يحكم الحبر بأن المريض طاهر، فيكون طاهرا. |
| لا 13-18 | ”إن كان واحد في جلده دمل وشفي. |
| لا 13-19 | فترك في مكانه ورما أبيض أو بقعة بيضاء محمرة، فيجب أن يعرض على الحبر، |
| لا 13-20 | فيفحصه. فإن وجد الحبر أنها أعمق من باقي الجلد وقد ابيض شعرها، يحكم بأنه نجس. لأن هذا برص انتشر في مكان الدمل. |
| لا 13-21 | لكن إن فحصه الحبر، ولم يجد فيها شعرا أبيض، وهي ليست أعمق من باقي الجلد، وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام. |
| لا 13-22 | فإن وجد أنها امتدت في الجلد، يحكم الحبر بأنه نجس، إنها مرض. |
| لا 13-23 | لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد، فهي أثر الدمل، فيحكم الحبر بأنه طاهر. |
| لا 13-24 | ”إن كان واحد في جلده حرق نار، وظهرت بقعة بيضاء محمرة أو بيضاء في موضع الحرق، |
| لا 13-25 | يفحصه الحبر. فإن وجد أن شعر البقعة قد ابيض، وأنها أعمق من باقي الجلد، فهذا برص انتشر في الحرق. فيحكم الحبر بأنه نجس. إنه مرض البرص. |
| لا 13-26 | لكن إن فحصه الحبر ووجد أن شعر البقعة لم يبيض، وأنها ليست أعمق من باقي الجلد، وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام. |
| لا 13-27 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن وجد أنها امتدت في الجلد، يحكم الحبر بأنه نجس. إنه مرض البرص. |
| لا 13-28 | لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد في الجلد، وخف لونها، فهي ورم من الحرق. فيحكم الحبر بأنه طاهر، لأنها أثر الحرق. |
| لا 13-29 | ”إذا أصيب رجل أو امرأة بالتهاب في الرأس أو في الذقن، |
| لا 13-30 | يفحصه الحبر. فإن وجد أن الالتهاب أعمق من باقي الجلد والشعر الذي فيه أصفر ودقيق، يحكم الحبر بأن ذلك الشخص نجس، فهذا قرع أي برص الرأس أو الذقن. |
| لا 13-31 | لكن إن فحص الحبر الالتهاب، ووجد أنه ليس أعمق من باقي الجلد، لكن ليس فيه شعر أسود، يحجز الحبر المريض 7 أيام. |
| لا 13-32 | ثم يفحص الالتهاب في اليوم السابع، فإن وجد أن القرع لم يمتد، وليس فيه شعر أصفر، وهو ليس أعمق من باقي الجلد، |
| لا 13-33 | فيجب أن يحلق شعره ما عدا موضع القرع، ويحجزه الحبر 7 أيام أخرى. |
| لا 13-34 | ثم يفحص الحبر القرع، فإن لم يكن قد امتد في الجلد، وهو ليس أعمق من باقي الجلد، يحكم الحبر بأنه طاهر. فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. |
| لا 13-35 | لكن إن كان القرع يمتد في الجلد، بعد الحكم بأنه طاهر، |
| لا 13-36 | يفحصه الحبر. فإن وجد أن القرع امتد في الجلد، فلا يحتاج الحبر أن يبحث عن شعر أصفر، لأن الشخص نجس. |
| لا 13-37 | ولكن إن كان في رأي الحبر أن القرع بقي كما هو، وطلع فيه شعر أسود، يكون القرع قد شفي، فهو طاهر ويحكم الحبر بأنه طاهر. |
| لا 13-38 | ”إن كان رجل أو امرأة فيه بقع بيضاء في جلده، |
| لا 13-39 | يفحصه الحبر. فإن وجد أن لون البقع أبيض غامق، فهذا طفح طلع في الجلد، فهو طاهر. |
| لا 13-40 | ”من سقط شعر رأسه هو أصلع، فهو طاهر. |
| لا 13-41 | وإن سقط شعر رأسه من قدام، فهو أصلع الجبهة. هو طاهر. |
| لا 13-42 | لكن إن كان في الصلعة أو في الجبهة التهاب لونه أبيض محمر، فهذا برص طلع في رأسه أو في جبهته. |
| لا 13-43 | فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب في رأسه أو جبهته لونه أبيض محمر مثل البرص، |
| لا 13-44 | فهو فعلا أبرص، فهو نجس، ويحكم الحبر بأنه نجس بسبب الالتهاب الذي في رأسه. |
| لا 13-45 | ”والشخص المريض بالبرص يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه، وينادي: ’نجس! نجس!‘ |
| لا 13-46 | ويبقى نجسا طول فترة مرضه. ويسكن وحده خارج المخيم. |
| عفن الملابس |
| لا 13-47 | ”إن ضرب عفن الملابس ثوبا من صوف أو كتان، |
| لا 13-48 | أو قماشا أو غطاء من صوف أو كتان، أو جلدا أو أي شيء مصنوع من جلد. |
| لا 13-49 | وكانت الضربة التي في الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد، لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر، فهذا عفن الملابس ويجب أن يعرض على الحبر. |
| لا 13-50 | فيفحص الحبر الضربة، ويحجز الشيء المضروب 7 أيام. |
| لا 13-51 | ثم يفحصها في اليوم السابع، فإن كانت الضربة قد امتدت في الثوب أو القماش أو الغطاء أو الجلد أو الشيء المصنوع من جلد، مهما كان، فالضربة هي عفن مفسد وهذا نجس. |
| لا 13-52 | ويجب على الحبر أن يحرق ما فيه الضربة: الثوب أو القماش أو الغطاء الذي من صوف أو كتان أو الشيء الذي من جلد، لأن عفن الملابس مفسد، فيجب أن يحرق بالنار. |
| لا 13-53 | لكن إن وجد الحبر أن الضربة لم تمتد، |
| لا 13-54 | يأمر أن يغسلوا ما فيه الضربة، ثم يحجزه 7 أيام أخرى، |
| لا 13-55 | ثم يغسل هذا الشيء ويفحصه الحبر. فإن وجد أن منظر الضربة بقي كما هو، حتى مع أنها لم تمتد، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كان العفن في ناحية أو أخرى. |
| لا 13-56 | لكن إن وجد الحبر أن لون الضربة خف بعد غسل هذا الشيء، فإنه يمزق الجزء المضروب من الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء. |
| لا 13-57 | ثم إن ظهرت مرة ثانية، فمعنى ذلك أنها تنتشر، وما فيه الضربة يجب أن يحرق بالنار. |
| لا 13-58 | أما الثوب أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد، الذي تغسله وتزول منه الضربة، فيغسل ثانية فيكون طاهرا.“ |
| لا 13-59 | هذه هي التعليمات بشأن ضربة العفن في ثوب من صوف أو كتان أو في قماش أو غطاء أو شيء مصنوع من جلد للحكم بأنها نجسة أو طاهرة. |