الكتاب الشريف

الخروج

معاملة العبيد
خر 21-1”وَهَذِهِ هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُعْطِيهَا لَهُمْ:
خر 21-2إِنِ اشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَيَخْدِمُكَ 6 سِنِينَ وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ لَكَ شَيْئًا.
خر 21-3إِنْ جَاءَ إِلَيْكَ وَحْدَهُ، فَيَخْرُجُ وَحْدَهُ. أَمَّا إِنْ جَاءَ وَمَعَهُ زَوْجَةٌ، فَهِيَ تَخْرُجُ مَعَهُ.
خر 21-4إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ زَوْجَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.
خر 21-5فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: ’أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوْجَتِي وَأَوْلَادِي، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرًّا.‘
خر 21-6يَأْخُذُهُ سَيِّدُهُ أَمَامَ الْقُضَاةِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِالْمِخْرَزِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى الْأَبَدِ.
خر 21-7”إِنْ بَاعَ رَجُلٌ بِنْتَهُ جَارِيَةً، فَإِنَّهَا لَا تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يَحْدُثُ مَعَ الْعَبْدِ الذَّكَرِ.
خر 21-8إِنْ لَمْ تُعْجِبْ سَيِّدَهَا الَّذِي اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ، لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِأَجَانِبَ لِأَنَّهُ خَدَعَهَا ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِأَنْ يَفْدِيَهَا أَحَدُ أَقَارِبِهَا.
خر 21-9وَإِنِ اخْتَارَهَا لِابْنِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ.
خر 21-10وَإِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، فَلَا يُقَلِّلُ مِنْ طَعَامِهَا أَوْ ثِيَابِهَا أَوْ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ.
خر 21-11فَإِنْ قَصَّرَ مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الـ3 تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ حُرَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا.
الاعتداء على شخص
خر 21-12”مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلَ.
خر 21-13إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، إِنَّمَا حَدَثَ هَذَا بِقَضَاءِ اللهِ، فَأَنَا سَأُعَيِّنُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ.
خر 21-14وَلَكِنْ إِنْ تَآمَرَ وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ وَقَتَلَهُ عَمْدًا، خُذْهُ إِلَى الْمَوْتِ حَتَّى وَلَوْ لَجَأَ إِلَى مَنَصَّةِ الْقُرْبَانِ فِي بَيْتِي.
خر 21-15”مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ.
خر 21-16مَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ ضُبِطَ وَالْمَخْطُوفُ عِنْدَهُ، فَالْخَاطِفُ يُقْتَلُ.
خر 21-17مَنْ يَشْتِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ.
خر 21-18إِنْ تَشَاجَرَ رَجُلَانِ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ لَكَمَهُ، وَلَمْ يَمُتْ بَلْ لَازَمَ الْفِرَاشَ.
خر 21-19ثُمَّ قَامَ وَتَمَشَّى فِي الْخَارِجِ عَلَى عُكَّازِهِ، فَالضَّارِبُ لَا يُعَاقَبُ، لَكِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ تَعْوِيضًا لِتَعَطُّلِهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُنْفِقُ عَلَى عِلَاجِهِ.
خر 21-20إِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَبْدَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ بِالْعَصَا، فَمَاتَ، يُعَاقَبُ.
خر 21-21لَكِنْ إِنْ قَامَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَلَا يُعَاقَبُ الضَّارِبُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ.
خر 21-22إِنْ تَشَاجَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى، فَخَرَجَ الْجَنِينُ وَلَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ، فَالَّذِي صَدَمَهَا يَدْفَعُ الْغَرَامَةَ الَّتِي يَفْرِضُهَا عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، بِمُوَافَقَةِ الْقُضَاةِ.
خر 21-23لَكِنْ إِنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، تَأْخُذُ نَفْسًا بِنَفْسٍ،
خر 21-24وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلًا بِرِجْلٍ،
خر 21-25وَحَرْقًا بِحَرْقٍ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ.
خر 21-26وَإِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ عَيْنِهِ.
خر 21-27وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ سِنِّهِ.
خر 21-28”إِنْ نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ بَرِيئًا.
خر 21-29وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ يُقْتَلُ.
خر 21-30وَإِنْ طَالَبْتَهُ بِغَرَامَةٍ لِيَفْدِيَ بِهَا نَفْسَهُ، فَيَدْفَعُ كُلَّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ.
خر 21-31وَنَفْسُ هَذَا الْحُكْمِ يَنْطَبِقُ إِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ وَلَدًا أَوْ بِنْتًا.
خر 21-32فَإِنْ نَطَحَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً، يَدْفَعُ صَاحِبُ الثَّوْرِ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَوِ الْجَارِيَةِ 30 عُمْلَةً مِنَ الْفِضَّةِ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.
خر 21-33”إِنْ فَتَحَ وَاحِدٌ غِطَاءَ بِئْرٍ، أَوْ إِنْ حَفَرَ بِئْرًا وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ،
خر 21-34فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يَدْفَعُ ثَمَنَ الثَّوْرِ أَوِ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ، وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.
خر 21-35إِنْ نَطَحَ ثَوْرٌ ثَوْرًا آخَرَ، فَصَاحِبَاهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيِّتَ.
خر 21-36فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا بِثَوْرٍ، وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.