تث 22-1 | إذا رأيتَ ثورَ أحدٍ مِنْ بَني قومِكَ أو خروفَهُ ضالاُ وعَلِمْتَ لِمَنْ هوَ، فأعِدْه إليه. |
تث 22-2 | فإنْ لم يكُن قريبًا مِنكَ، أو لم تكُنْ تعرِفُهُ، فأدخلِ الثَّورَ أوِ الخروفَ إلى بَيتِكَ حتى يطلُبَهُ صاحِبُهُ فتُعيدُه إليهِ. |
تث 22-3 | واَعْمَلْ هكذا بِالحمارِ وبِالثَّوبِ وبِكُلِّ ما يَفقُدُه أحدٌ مِنْ بَني قومِكَ إنْ وجدتَهُ وعَلِمْتَ لِمَنْ هوَ. |
تث 22-4 | وإذا رأيتَ حمارَ أحدٍ مِنهُم أو ثورَهُ واقِعًا في الطَّريقِ، فلا تتَغافَلْ عَنهُ بل ساعِدْهُ على إنهاضِهِ. |
تث 22-5 | لا يلبَسُ الرِّجالُ لِباسَ النِّساءِ، ولا النِّساءُ لِباسَ الرِّجالِ. كُلُّ مَنْ يفعَلُ ذلِكَ يَعيبُهُ الرّبُّ إلهُكُم. |
تث 22-6 | إذا صادَفتَ عشَ طائرٍ في الطَّريقِ، في شجرَةٍ أو على الأرضِ، فيهِ فِراخ أو بَيضٌ والأمُّ حاضِنةٌ لِلفِراخ أوِ البَيضِ، فلا تأخذِ الأمَ معَ الفِراخ. |
تث 22-7 | بل أطلِقِ الأمَ وخذِ الفِراخ لكَ، فتَلقى خيرًا وتطولَ أيّامُكَ. |
تث 22-8 | إذا بنَيتَ بَيتًا جديدًا، فاَصنَع سُورًا لِسَطحِكَ لِئلاَ تجعَلَ بَيتَكَ سبَبًا لِسَفْكِ الدَّمِ إنْ سقَطَ عَنهُ أحدٌ. |
تث 22-9 | لا تزرَعْ كرمَكَ زَرعًا آخرَ لِئلاَ تُحرَمَ الزَّرعَ الذي تزرَعُهُ وغَلَّةَ الكرمِ جميعًا. |
تث 22-10 | لا تفلَحْ على ثورٍ وحمارٍ مَعًا. |
تث 22-11 | لا تلبَسْ ثوبًا مُختَلَطًا مِنْ صُوفٍ وكتَّانٍ مَعًا. |
تث 22-12 | واَصنَع لكَ أهدابًا في أربعةِ أطرافِ ثوبِكَ الذي ترتَديهِ. |
تث 22-13 | إذا تزَوَّج رجلٌ اَمرَأةً وضاجعَها ثُمَ أبغَضَها |
تث 22-14 | فنسَبَ إليها عِلَّةً وأذاعَ عَنها سُمْعَةً سَيِّئَةً، فقالَ: ((أخذْتُ هذِهِ المَرأةَ، فلمَّا اَقتَرَبْتُ مِنها لم أجدْها بِكْرًا. |
تث 22-15 | فعلى أبيها وأُمِّها أنْ يأخذا علامةَ بكارَتِها إلى شُيوخ المدينةِ في اَجتِماعِهِم عِندَ بابِ المدينةِ |
تث 22-16 | ويقولُ أبوها لِلشُّيوخ: ((أعطَيتُ اَبْنَتي لِهذا الرَّجلِ زَوجةً فأبغَضَها |
تث 22-17 | وهوَ الآنَ يَنسِبُ إليها عِلَّةً فيقولُ إنَّهُ لم يَجدِ اَبْنَتي بِكْرًا ولكِنْ هذِهِ هيَ علامةُ بكارَةِ اَبْنَتي)). ويَبسِطُ الوالِدانِ ثوبَ نَومِها أمامَ شُيوخ المدينةِ. |
تث 22-18 | فيأخذُ الشُّيوخ ذلِكَ الرَّجلَ ويُؤدِّبونَه |
تث 22-19 | ويُغَرِّمونَه مئَةً مِنَ الفِضَّةِ ويُعطونَها لأبي الفتاةِ تعويضًا عَنِ السُمْعَةِ السَّيِّئةِ التي أذاعَها الرَّجلُ على بِكْرٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ، وتكونُ الإبنَةُ لَه زوجةً ولا يَقدِرُ أنْ يُطَلِّقَها كُلَ أيّامِ حياتِهِ. |
تث 22-20 | أمَّا إذا كانَ الأمرُ صحيحًا ولم تكُنِ الفتاةُ بِكْرًا، |
تث 22-21 | يُخرِج شُيوخ المدينةِ الفتاةَ إلى بابِ بَيتِ أبيها. وهُناكَ يَرجمُها جميعُ أهلِ مدينتِها بِالحجارةِ حتى تموتَ، لأنَّها اَرْتكَبَت حَماقَةً في بَني إِسرائيلَ بِفُجورِها في بَيتِ أبيها. هكذا تُزيلونَ الشَّرَ مِنْ بَينِكُم. |
تث 22-22 | وإنْ وُجدَ رَجلٌ يُضاجعُ اَمرَأةً لها زوج، فكِلا الرَّجلِ المُضاجعِ والمَرأةِ يُقتَلانِ. هكذا تُزيلونَ الشَّرَ مِنْ بَني إِسرائيلَ. |
تث 22-23 | وإذا كانَت فتاةٌ بِكْرٌ مخطوبةً لِرجلٍ، فصادَفَها رَجلٌ في المدينةِ فضاجعَها، |
تث 22-24 | فأخرِجوهُما إلى بابِ تِلكَ المدينةِ واَرْجموهُما بِالحجارةِ حتى يموتا، لأنَّ الفتاةَ لم تصرُخ صُراخ النَّجدةِ وهيَ في المدينةِ، ولأنَّ الرَجلَ ضاجعَ فتاةً مخطوبةً لِرَجلٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ. هكذا تُزيلونَ الشَّرَ مِنْ بَينِكُم. |
تث 22-25 | فإنْ صادَفَ الرَّجلُ الفتاةَ المخطوبةَ في الحقلِ فأمسَكَها وضاجعَها، يُقتَلُ الرَّجلُ وحدَهُ. |
تث 22-26 | وأمَّا الفتاةُ فلا تُعاقَبُ لأنَّ لا خطيئةَ علَيها توجبُ القَتلَ، وإنَّما يكونُ ما حدَثَ كما إذا وثَبَ رَجلٌ على آخرَ فقتَلَهُ. |
تث 22-27 | فالفتاةُ المخطوبةُ رُبَّما تكونُ صرَخت حينَ صادَفَها الرَّجلُ في الحقلِ، فلم يكُنْ مَنْ يُخلِّصُها. |
تث 22-28 | وإذا صادَفَ رَجلٌ فتاةً بِكْرًا لم تُخطَبْ، فأمسَكَها وضاجعَها فاَنكَشَفَ أمرُها |
تث 22-29 | يُعطي ذلِكَ الرَّجلُ لأبي الفتاةِ خمسينَ مِنَ الفِضَّةِ، وتكونُ لَه زَوجةً في مُقابِلِ مُضاجعَتِهِ لها، ولا يُطَلِّقُها كُلَ أيّامِ حياتِهِ. |