| النذور |
لا 27-1 | وكلم الرب موسى فقال: |
لا 27-2 | ((قل لبني إسرائيل: إذا نذر أحد إنسانا للرب وأراد أن يفك نذره، فعلى حسب تقويمك له. |
لا 27-3 | فيكون تقويمك للذكر من ابن عشرين سنة إلى ابن ستين سنة خمسين مثقال فضة بالسعر الرسمي، |
لا 27-4 | وللأنثى ثلاثين مثقالا، |
لا 27-5 | وللذكر من ابن خمس سنين إلى ابن عشرين سنة عشرين مثقالا وللأنثى عشرة مثاقيل، |
لا 27-6 | وللذكر من ابن شهر إلى ابن خمس سنين خمسة مثاقيل فضة، |
لا 27-7 | وللذكر من ابن ستين فصاعدا خمسة عشر مثقالا، وللأنثى عشرة مثاقيل. |
لا 27-8 | فإن كان الناذر يفتقر إلى القيمة المطلوبة يوقف المنذور أمام الكاهن، فيقومه الكاهن على حسب ما تملكه يد الناذر. |
لا 27-9 | ((وإن كان النذر من البهائم، مما يقرب للرب قربانا، فأية بهيمة تعطى للرب تكون مقدسة له. |
لا 27-10 | لا يبدلها ولا يغيرها، لا جيدا برديء ولا رديئا بجيد. فإن أبدلها ببهيمة تكون هي والبديل مقدستين للرب. |
لا 27-11 | وإن كانت بهيمة نجسة، مما لا يقرب للرب قربانا، فليوقف الناذر البهيمة أمام الكاهن، |
لا 27-12 | فيقومها الكاهن على حسب جودتها أو رداءتها، وكما يقومها الكاهن تكون. |
لا 27-13 | وإن أراد الناذر أن يفكها، فليزد على تقويم الكاهن خمسه. |
لا 27-14 | ((وإن كرس أحد بيته للرب، فيقومه الكاهن على حسب جودته أو رداءته، وكما يقومه الكاهن يكون. |
لا 27-15 | فإن أراد الذي كرسه أن يفكه يزيد على تقويم الكاهن خمسه ويكون له. |
لا 27-16 | ((وإن كرس أحد للرب شيئا من حقل يملكه، فتكون قيمته على قدر البذار التي تبذر فيه، كل عشرين كيلا من الشعير بخمسين مثقال فضة. |
لا 27-17 | فإن كرس حقله من سنة اليوبيل، فكما يقومه الكاهن تكون قيمته. |
لا 27-18 | وإن كرس بعد سنة اليوبيل، فيقومه الكاهن مع التخفيض على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل الآتي. |
لا 27-19 | وإن أراد الذي كرسه للرب أن يفك الحقل، يزد على تقويم الكاهن خمسه ويكون له. |
لا 27-20 | وإن كان لا يفكه، فباعه الكاهن لرجل آخر، فلا يفك بعد، |
لا 27-21 | ويكون الحقل عند خروجه من يد المالك مكرسا للرب كالحقل الحرام، ويصير ملكا للكاهن. |
لا 27-22 | ((وإن كرس أحد للرب حقلا اشتراه ولم يكن من أملاكه الموروثة، |
لا 27-23 | فليحسب الكاهن له مقدار القيمة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل الآتي، فيدفعها الرجل في ذلك اليوم عن ملك كرسه للرب. |
لا 27-24 | وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى بائعه كملك موروث له. |
لا 27-25 | ((كل تقويم يجريه الكاهن يكون بالسعر الرسمي، أي كل مثقال عشرون درهما. |
لا 27-26 | ((لا يجوز لأحد أن يكرس للرب أبكار البهائم، سواء من البقر أو من الغنم، فهي مخصصة للرب. |
لا 27-27 | وإن كان بكر البهيمة نجسا، يفدى على حسب تقويم الكاهن بزيادة خمسه، وإلا يبيعه الكاهن على حسب تقويمه. |
لا 27-28 | وكل ما يحرمه الإنسان للرب من جميع ما له من بشر أو بهيمة أو أرض يرثها، فلا يباع ولا يفك لأنه قربان مقدس كل التقديس للرب. |
لا 27-29 | حتى الإنسان المكرس للرب لا يفدى، بل يقتل قتلا. |
لا 27-30 | ((عشر محاصيل الأرض كلها من الحب ومن ثمر الشجر يكون للرب. |
لا 27-31 | وإن فك أحد شيئا من عشره، فليزد عليه خمسه. |
لا 27-32 | ((وأما البقر والغنم، فالعاشر من كل ما يمر منها تحت عصا الراعي يكون للرب |
لا 27-33 | جيدا كان أم رديئا. لا يفحص ولا يبدل. فإن أبدل يكون هو وبديله مقدسا للرب لا يفك)) |
لا 27-34 | هذه هي الوصايا التي أمر الرب بها موسى لبني إسرائيل في جبل سيناء. |