شريعة بلوى البرص1 وكلم الرب موسى وهرون فقال:2 ((من كان في جلد بدنه نتوء أو طفحة جلدية أو لمعة تشير إلى بلوى البرص، فليحضر إلى هرون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.3 فيفحص الكاهن الداء في جلد البدن، فإن كان في موضع الداء شعر أبيض، ومنظر الداء أعمق من جلد بدنه، فهو بلوى البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، يحكم بنجاسته.4 وإن كان الداء لمعة بيضاء في جلد بدنه، لا منظرها أعمق من الجلد ولا شعرها أبيض، يحجزه الكاهن سبعة أيام.5 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الداء لم يتفش في الجلد، يحجزه سبعة أيام أخر.6 ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن كان الداء داكن اللون وغير متفش في الجلد، يحكم بطهارته. هي طفحة جلدية، فيغسل ثيابه ويطهر.7 وإن تفشت الطفحة في جلده، بعدما عرض نفسه على الكاهن لأجل تطهيره، يحضر إلى الكاهن ثانية.8 فإذا رأى الكاهن أن الطفحة تفشت في الجلد، يحكم بنجاسته، فهي برص.9 ((وإذا أصابت أحدا بلوى برص فأحضر إلى الكاهن10 ففحصه الكاهن فرأى في جلده نتوءا أبيض جعل الشعر أبيض وكان في النتوء لحم حي،11 فهو برص مزمن في جلد بدنه. فيحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه لأنه نجس.12 وإن خرج البرص في البدن وغطى المبتلى به من رأسه إلى قدميه، مما يقع تحت بصر الكاهن،13 وفحصه الكاهن فرأى البرص غطى جميع بدنه، يحكم بطهارته لأنه انقلب كله أبيض، فهو طاهر.14 وإن جاء يوم ظهر في البدن لحم حي، فيكون نجسا.15 فإذا رأى الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته. فاللحم الحي نجس لأنه برص.16 وإن رجع اللحم الحي فابيض يجيء الرجل إلى الكاهن.17 فإذا فحصه الكاهن فرأى أن البلوى انقلبت بيضاء، يحكم بطهارته، فهو طاهر.18 ((وإذا كان أحد في جلد بدنه دملة فبرئت،19 فصار في موضع الدملة نتوء أبيض أو لمعة بيضاء تميل إلى حمرة، فلتعرض على الكاهن.20 فإذا فحصها الكاهن فرأى منظرها أعمق من الجلد وشعرها أبيض، يحكم بنجاسته. فهي بلوى برص طلعت في الدملة.21 وإن فحصها الكاهن فما رأى فيها شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.22 فإن هي تفشت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، فهي بلوى.23 ولكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تتفش، فهي أثر الدملة. فيحكم الكاهن بطهارته.24 ((وإذا كان أحد في جلد بدنه كي نار، وكان أثر الكي لمعة بيضاء أو بيضاء تميل إلى حمرة،25 فيفحصها الكاهن. فإن كان الشعر أبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فهذا برص طلع في الكي. فيحكم الكاهن بنجاسته. فهو بلوى برص.26 ولكن إذا فحصها الكاهن فما رأى في اللمعة شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.27 ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت تفشت في الجلد يحكم بنجاسته، فهو بلوى برص.28 وإن وقفت اللمعة في مكانها ولم تتفش في الجلد وكانت داكنة اللون، فهي نتوء الكي. فيحكم الكاهن بطهارته، فهي أثر الكي.29 ((وإذا كانت برجل أو امرأة بلوى في رأسه أو ذقنه،30 فليفحص الكاهن البلوى. فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، فهو قرع، أي برص الرأس أو الذقن.31 فإن فحصها الكاهن ولم يجد منظرها أعمق من الجلد، ولا فيها شعر أسود، يحجز المبتلى بالقرع سبعة أيام.32 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش، ولا فيه شعر أشقر، ولا منظره أعمق من الجلد،33 يحلق الرجل شعره ولا يحلق موضع القرع، ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.34 ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش في الجلد، ولا منظره أعمق من الجلد، يحكم بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.35 ولكن إن تفشى القرع في جلد الرجل بعدما طهر،36 ففحصه الكاهن فرأى ذلك، فلا يفتش عن الشعر الأشقر لأن الرجل نجس.37 ولكن إن رأى أن القرع وقف ونبت فيه شعر أسود، فيكون برأ والرجل طاهر. فيحكم الكاهن بطهارته.38 ((وإذا كانت لرجل أو امرأة لمع بيض في جلد بدنه،39 فيفحصه الكاهن. فإذا كانت اللمع داكنة اللون تميل إلى بياض، فهو بهق خرج في الجلد، والرجل طاهر.40 ((من سقط شعر رأسه فهو أقرع، وهو طاهر.41 وإن كان سقوط شعره من جهة وجهه فهو أصلع، وهو طاهر.42 وإن كان في الحصص أو الصلعة بلوى بيضاء تميل إلى حمرة، فهو برص خرج في قرعته أو في صلعته.43 فيفحصه الكاهن، فإن كان نتوء البلوى أبيض مائلا إلى حمرة، كمنظر برص جلد البدن،44 فالرجل أبرص، وهو نجس. فيحكم الكاهن بنجاسته من البلوى في رأسه.45 ((والأبرص الذي به البلوى يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه وينادي: نجس، نجس.46 ما دامت به البلوى يكون نجسا، ويسكن منفردا وفي خارج المحلة.شريعة بلوى العفن47 ((وإذا كانت بلوى العفن في ثوب من صوف أو كتان،48 أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو كل ما يصنع من الجلد،49 وكان منظرها لا يميل إلى خضرة أو حمرة، فذلك هو بلوى العفن ويعرض على الكاهن.50 فيفحص الكاهن البلوى ويقفل على المتاع الذي أصابته البلوى سبعة أيام.51 ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن تفشت فيه البلوى تكون عفنا مفسدا وهو نجس.52 فيحرق الكاهن المتاع بالنار.53 وإن فحصه فرأى أن البلوى غير متفشية في المتاع54 يأمر بغسله ويقفل عليه سبعة أيام أخر.55 ثم يفحصه بعد غسله، فإن رأى أن البلوى لم يتغير منظرها، ولو كانت غير متفشية، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كانت الضربة في ظاهر المتاع أو في باطنه.56 فإن فحصه الكاهن بعد غسله فرأى البلوى داكنة اللون فليقطعها من الثوب أو من الجلد.57 وإن ظهرت ثانية تكون أفرخت، فليحرق المتاع بالنار.58 وإن زالت البلوى بعد غسله يغسل ثانية ويطهر.59 هذه شريعة بلوى العفن في ثوب الصوف أو الكتان، أو في السدى أو اللحمة، أو في جميع أمتعة الجلد، للحكم بنجاستها أو طهارتها)).