| شريعة بلوى البرص |
لا 13-1 | وكلم الرب موسى وهرون فقال: |
لا 13-2 | ((من كان في جلد بدنه نتوء أو طفحة جلدية أو لمعة تشير إلى بلوى البرص، فليحضر إلى هرون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة. |
لا 13-3 | فيفحص الكاهن الداء في جلد البدن، فإن كان في موضع الداء شعر أبيض، ومنظر الداء أعمق من جلد بدنه، فهو بلوى البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، يحكم بنجاسته. |
لا 13-4 | وإن كان الداء لمعة بيضاء في جلد بدنه، لا منظرها أعمق من الجلد ولا شعرها أبيض، يحجزه الكاهن سبعة أيام. |
لا 13-5 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الداء لم يتفش في الجلد، يحجزه سبعة أيام أخر. |
لا 13-6 | ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن كان الداء داكن اللون وغير متفش في الجلد، يحكم بطهارته. هي طفحة جلدية، فيغسل ثيابه ويطهر. |
لا 13-7 | وإن تفشت الطفحة في جلده، بعدما عرض نفسه على الكاهن لأجل تطهيره، يحضر إلى الكاهن ثانية. |
لا 13-8 | فإذا رأى الكاهن أن الطفحة تفشت في الجلد، يحكم بنجاسته، فهي برص. |
لا 13-9 | ((وإذا أصابت أحدا بلوى برص فأحضر إلى الكاهن |
لا 13-10 | ففحصه الكاهن فرأى في جلده نتوءا أبيض جعل الشعر أبيض وكان في النتوء لحم حي، |
لا 13-11 | فهو برص مزمن في جلد بدنه. فيحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه لأنه نجس. |
لا 13-12 | وإن خرج البرص في البدن وغطى المبتلى به من رأسه إلى قدميه، مما يقع تحت بصر الكاهن، |
لا 13-13 | وفحصه الكاهن فرأى البرص غطى جميع بدنه، يحكم بطهارته لأنه انقلب كله أبيض، فهو طاهر. |
لا 13-14 | وإن جاء يوم ظهر في البدن لحم حي، فيكون نجسا. |
لا 13-15 | فإذا رأى الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته. فاللحم الحي نجس لأنه برص. |
لا 13-16 | وإن رجع اللحم الحي فابيض يجيء الرجل إلى الكاهن. |
لا 13-17 | فإذا فحصه الكاهن فرأى أن البلوى انقلبت بيضاء، يحكم بطهارته، فهو طاهر. |
لا 13-18 | ((وإذا كان أحد في جلد بدنه دملة فبرئت، |
لا 13-19 | فصار في موضع الدملة نتوء أبيض أو لمعة بيضاء تميل إلى حمرة، فلتعرض على الكاهن. |
لا 13-20 | فإذا فحصها الكاهن فرأى منظرها أعمق من الجلد وشعرها أبيض، يحكم بنجاسته. فهي بلوى برص طلعت في الدملة. |
لا 13-21 | وإن فحصها الكاهن فما رأى فيها شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام. |
لا 13-22 | فإن هي تفشت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، فهي بلوى. |
لا 13-23 | ولكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تتفش، فهي أثر الدملة. فيحكم الكاهن بطهارته. |
لا 13-24 | ((وإذا كان أحد في جلد بدنه كي نار، وكان أثر الكي لمعة بيضاء أو بيضاء تميل إلى حمرة، |
لا 13-25 | فيفحصها الكاهن. فإن كان الشعر أبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فهذا برص طلع في الكي. فيحكم الكاهن بنجاسته. فهو بلوى برص. |
لا 13-26 | ولكن إذا فحصها الكاهن فما رأى في اللمعة شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام. |
لا 13-27 | ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت تفشت في الجلد يحكم بنجاسته، فهو بلوى برص. |
لا 13-28 | وإن وقفت اللمعة في مكانها ولم تتفش في الجلد وكانت داكنة اللون، فهي نتوء الكي. فيحكم الكاهن بطهارته، فهي أثر الكي. |
لا 13-29 | ((وإذا كانت برجل أو امرأة بلوى في رأسه أو ذقنه، |
لا 13-30 | فليفحص الكاهن البلوى. فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، فهو قرع، أي برص الرأس أو الذقن. |
لا 13-31 | فإن فحصها الكاهن ولم يجد منظرها أعمق من الجلد، ولا فيها شعر أسود، يحجز المبتلى بالقرع سبعة أيام. |
لا 13-32 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش، ولا فيه شعر أشقر، ولا منظره أعمق من الجلد، |
لا 13-33 | يحلق الرجل شعره ولا يحلق موضع القرع، ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخر. |
لا 13-34 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش في الجلد، ولا منظره أعمق من الجلد، يحكم بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر. |
لا 13-35 | ولكن إن تفشى القرع في جلد الرجل بعدما طهر، |
لا 13-36 | ففحصه الكاهن فرأى ذلك، فلا يفتش عن الشعر الأشقر لأن الرجل نجس. |
لا 13-37 | ولكن إن رأى أن القرع وقف ونبت فيه شعر أسود، فيكون برأ والرجل طاهر. فيحكم الكاهن بطهارته. |
لا 13-38 | ((وإذا كانت لرجل أو امرأة لمع بيض في جلد بدنه، |
لا 13-39 | فيفحصه الكاهن. فإذا كانت اللمع داكنة اللون تميل إلى بياض، فهو بهق خرج في الجلد، والرجل طاهر. |
لا 13-40 | ((من سقط شعر رأسه فهو أقرع، وهو طاهر. |
لا 13-41 | وإن كان سقوط شعره من جهة وجهه فهو أصلع، وهو طاهر. |
لا 13-42 | وإن كان في الحصص أو الصلعة بلوى بيضاء تميل إلى حمرة، فهو برص خرج في قرعته أو في صلعته. |
لا 13-43 | فيفحصه الكاهن، فإن كان نتوء البلوى أبيض مائلا إلى حمرة، كمنظر برص جلد البدن، |
لا 13-44 | فالرجل أبرص، وهو نجس. فيحكم الكاهن بنجاسته من البلوى في رأسه. |
لا 13-45 | ((والأبرص الذي به البلوى يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه وينادي: نجس، نجس. |
لا 13-46 | ما دامت به البلوى يكون نجسا، ويسكن منفردا وفي خارج المحلة. |
| شريعة بلوى العفن |
لا 13-47 | ((وإذا كانت بلوى العفن في ثوب من صوف أو كتان، |
لا 13-48 | أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو كل ما يصنع من الجلد، |
لا 13-49 | وكان منظرها لا يميل إلى خضرة أو حمرة، فذلك هو بلوى العفن ويعرض على الكاهن. |
لا 13-50 | فيفحص الكاهن البلوى ويقفل على المتاع الذي أصابته البلوى سبعة أيام. |
لا 13-51 | ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن تفشت فيه البلوى تكون عفنا مفسدا وهو نجس. |
لا 13-52 | فيحرق الكاهن المتاع بالنار. |
لا 13-53 | وإن فحصه فرأى أن البلوى غير متفشية في المتاع |
لا 13-54 | يأمر بغسله ويقفل عليه سبعة أيام أخر. |
لا 13-55 | ثم يفحصه بعد غسله، فإن رأى أن البلوى لم يتغير منظرها، ولو كانت غير متفشية، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كانت الضربة في ظاهر المتاع أو في باطنه. |
لا 13-56 | فإن فحصه الكاهن بعد غسله فرأى البلوى داكنة اللون فليقطعها من الثوب أو من الجلد. |
لا 13-57 | وإن ظهرت ثانية تكون أفرخت، فليحرق المتاع بالنار. |
لا 13-58 | وإن زالت البلوى بعد غسله يغسل ثانية ويطهر. |
لا 13-59 | هذه شريعة بلوى العفن في ثوب الصوف أو الكتان، أو في السدى أو اللحمة، أو في جميع أمتعة الجلد، للحكم بنجاستها أو طهارتها)). |