الترجمة المشتركة دار الكتاب المقدس

اللاّويّين

شريعة بلوى البرص
لا 13-1وكلم الرب موسى وهرون فقال:
لا 13-2((من كان في جلد بدنه نتوء أو طفحة جلدية أو لمعة تشير إلى بلوى البرص، فليحضر إلى هرون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
لا 13-3فيفحص الكاهن الداء في جلد البدن، فإن كان في موضع الداء شعر أبيض، ومنظر الداء أعمق من جلد بدنه، فهو بلوى البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، يحكم بنجاسته.
لا 13-4وإن كان الداء لمعة بيضاء في جلد بدنه، لا منظرها أعمق من الجلد ولا شعرها أبيض، يحجزه الكاهن سبعة أيام.
لا 13-5ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الداء لم يتفش في الجلد، يحجزه سبعة أيام أخر.
لا 13-6ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن كان الداء داكن اللون وغير متفش في الجلد، يحكم بطهارته. هي طفحة جلدية، فيغسل ثيابه ويطهر.
لا 13-7وإن تفشت الطفحة في جلده، بعدما عرض نفسه على الكاهن لأجل تطهيره، يحضر إلى الكاهن ثانية.
لا 13-8فإذا رأى الكاهن أن الطفحة تفشت في الجلد، يحكم بنجاسته، فهي برص.
لا 13-9((وإذا أصابت أحدا بلوى برص فأحضر إلى الكاهن
لا 13-10ففحصه الكاهن فرأى في جلده نتوءا أبيض جعل الشعر أبيض وكان في النتوء لحم حي،
لا 13-11فهو برص مزمن في جلد بدنه. فيحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه لأنه نجس.
لا 13-12وإن خرج البرص في البدن وغطى المبتلى به من رأسه إلى قدميه، مما يقع تحت بصر الكاهن،
لا 13-13وفحصه الكاهن فرأى البرص غطى جميع بدنه، يحكم بطهارته لأنه انقلب كله أبيض، فهو طاهر.
لا 13-14وإن جاء يوم ظهر في البدن لحم حي، فيكون نجسا.
لا 13-15فإذا رأى الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته. فاللحم الحي نجس لأنه برص.
لا 13-16وإن رجع اللحم الحي فابيض يجيء الرجل إلى الكاهن.
لا 13-17فإذا فحصه الكاهن فرأى أن البلوى انقلبت بيضاء، يحكم بطهارته، فهو طاهر.
لا 13-18((وإذا كان أحد في جلد بدنه دملة فبرئت،
لا 13-19فصار في موضع الدملة نتوء أبيض أو لمعة بيضاء تميل إلى حمرة، فلتعرض على الكاهن.
لا 13-20فإذا فحصها الكاهن فرأى منظرها أعمق من الجلد وشعرها أبيض، يحكم بنجاسته. فهي بلوى برص طلعت في الدملة.
لا 13-21وإن فحصها الكاهن فما رأى فيها شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.
لا 13-22فإن هي تفشت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، فهي بلوى.
لا 13-23ولكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تتفش، فهي أثر الدملة. فيحكم الكاهن بطهارته.
لا 13-24((وإذا كان أحد في جلد بدنه كي نار، وكان أثر الكي لمعة بيضاء أو بيضاء تميل إلى حمرة،
لا 13-25فيفحصها الكاهن. فإن كان الشعر أبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فهذا برص طلع في الكي. فيحكم الكاهن بنجاسته. فهو بلوى برص.
لا 13-26ولكن إذا فحصها الكاهن فما رأى في اللمعة شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.
لا 13-27ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت تفشت في الجلد يحكم بنجاسته، فهو بلوى برص.
لا 13-28وإن وقفت اللمعة في مكانها ولم تتفش في الجلد وكانت داكنة اللون، فهي نتوء الكي. فيحكم الكاهن بطهارته، فهي أثر الكي.
لا 13-29((وإذا كانت برجل أو امرأة بلوى في رأسه أو ذقنه،
لا 13-30فليفحص الكاهن البلوى. فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، فهو قرع، أي برص الرأس أو الذقن.
لا 13-31فإن فحصها الكاهن ولم يجد منظرها أعمق من الجلد، ولا فيها شعر أسود، يحجز المبتلى بالقرع سبعة أيام.
لا 13-32ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش، ولا فيه شعر أشقر، ولا منظره أعمق من الجلد،
لا 13-33يحلق الرجل شعره ولا يحلق موضع القرع، ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
لا 13-34ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش في الجلد، ولا منظره أعمق من الجلد، يحكم بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.
لا 13-35ولكن إن تفشى القرع في جلد الرجل بعدما طهر،
لا 13-36ففحصه الكاهن فرأى ذلك، فلا يفتش عن الشعر الأشقر لأن الرجل نجس.
لا 13-37ولكن إن رأى أن القرع وقف ونبت فيه شعر أسود، فيكون برأ والرجل طاهر. فيحكم الكاهن بطهارته.
لا 13-38((وإذا كانت لرجل أو امرأة لمع بيض في جلد بدنه،
لا 13-39فيفحصه الكاهن. فإذا كانت اللمع داكنة اللون تميل إلى بياض، فهو بهق خرج في الجلد، والرجل طاهر.
لا 13-40((من سقط شعر رأسه فهو أقرع، وهو طاهر.
لا 13-41وإن كان سقوط شعره من جهة وجهه فهو أصلع، وهو طاهر.
لا 13-42وإن كان في الحصص أو الصلعة بلوى بيضاء تميل إلى حمرة، فهو برص خرج في قرعته أو في صلعته.
لا 13-43فيفحصه الكاهن، فإن كان نتوء البلوى أبيض مائلا إلى حمرة، كمنظر برص جلد البدن،
لا 13-44فالرجل أبرص، وهو نجس. فيحكم الكاهن بنجاسته من البلوى في رأسه.
لا 13-45((والأبرص الذي به البلوى يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه وينادي: نجس، نجس.
لا 13-46ما دامت به البلوى يكون نجسا، ويسكن منفردا وفي خارج المحلة.
شريعة بلوى العفن
لا 13-47((وإذا كانت بلوى العفن في ثوب من صوف أو كتان،
لا 13-48أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو كل ما يصنع من الجلد،
لا 13-49وكان منظرها لا يميل إلى خضرة أو حمرة، فذلك هو بلوى العفن ويعرض على الكاهن.
لا 13-50فيفحص الكاهن البلوى ويقفل على المتاع الذي أصابته البلوى سبعة أيام.
لا 13-51ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن تفشت فيه البلوى تكون عفنا مفسدا وهو نجس.
لا 13-52فيحرق الكاهن المتاع بالنار.
لا 13-53وإن فحصه فرأى أن البلوى غير متفشية في المتاع
لا 13-54يأمر بغسله ويقفل عليه سبعة أيام أخر.
لا 13-55ثم يفحصه بعد غسله، فإن رأى أن البلوى لم يتغير منظرها، ولو كانت غير متفشية، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كانت الضربة في ظاهر المتاع أو في باطنه.
لا 13-56فإن فحصه الكاهن بعد غسله فرأى البلوى داكنة اللون فليقطعها من الثوب أو من الجلد.
لا 13-57وإن ظهرت ثانية تكون أفرخت، فليحرق المتاع بالنار.
لا 13-58وإن زالت البلوى بعد غسله يغسل ثانية ويطهر.
لا 13-59هذه شريعة بلوى العفن في ثوب الصوف أو الكتان، أو في السدى أو اللحمة، أو في جميع أمتعة الجلد، للحكم بنجاستها أو طهارتها)).