الترجمة المشتركة دار الكتاب المقدس

الخروج

في معاملة العبيد1 وقال الرب لموسى: ((هذه الأحكام تعلنها إلى الشعب:2 إذا اقتنيت عبدا عبرانيا، فليدخل في خدمتك ست سنين، وفي السابعة يخرج حرا بلا ثمن.3 وإن دخل وحده فليخرج وحده، وإن كان متزوجا بامرأة فلتخرج امرأته معه.4 وإن زوجه سيده بامرأة فولدت له بنين وبنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده.5 وإن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي ولا أريد أن أخرج حرا))،6 يقدمه سيده إلى الله في معبده، فيقوده إلى الباب أو قائمته ويثقب أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.7 وإن باع رجل ابنته جارية، فلا تخرج من الخدمة خروج العبيد.8 وإن كرهها سيدها الذي خطبها لنفسه فليقبل ببيعها ممن اشتراها لا من غريب لأنه غدر بها.9 وإن أعطاها خطيبة لابنه فليعاملها كابنته.10 وإن تزوج بامرأة أخرى، فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها.11 فإن أخل معها بواحدة من هذه الثلاث تخرج من عنده حرة بلا ثمن.في القتل والضرب12 ((من ضرب إنسانا فمات، فليقتل قتلا.13 فإن قتله عن غير عمد، وإنما الله أوقعه في يده، فسأعين له موضعا يهرب إليه.14 وإذا غدر أحد بآخر وقتله عمدا، فمن عند مذبحي إذا هرب إليه يؤخذ ليقتل.15 من ضرب أباه أو أمه، فليقتل قتلا.16 من خطف أحدا فباعه أو وجد في يده، فليقتل قتلا.17 من لعن أباه أو أمه، فليقتل قتلا.18 إذا تشاجر رجلان، فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمة فلم يمت بل لزم الفراش،19 فإن قام يوما ومشى خارجا على عكازه، فلا يعاقب الضارب، وإنما يعوضه بدل عطلته عن العمل وينفق على علاجه.20 إن ضرب أحد عبده أو جاريته بقضيب فمات تحت يده، ينتقم منه.21 وإن عاش يوما أو يومين فلا ينتقم منه، لأن العبد ماله.22 إذا وقع خصام وصدم أحدهم امرأة حبلى فسقط الجنين من دون ضرر آخر، فليدفع الصادم الغرامة التي يفرضها عليه زوج المرأة بموافقة القضاة.23 وإن وقع ضرر على المرأة فنفس بنفس،24 وعين بعين، وسن بسن ، ويد بيد، ورجل برجل،25 وحرق بحرق، وجرح بجرح، ورض برض.26 وإن ضرب أحد عين عبده أو جاريته فأتلفها، فليحرره بدل عينه.27 وإن أسقط سن عبده أو جاريته فليحرره بدل سنه.28 وإن نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، فليرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وصاحب الثور بريء.29 فإن كان ثورا نطاحا من قبل وأنذر صاحبه فما ضبطه فقتل رجلا أو امرأة، فليرجم الثور ويقتل صاحبه.30 وإن فرضت عليه دية فداء حياته فليدفع جميع ما يفرض عليه.31 وإن نطح الثور صبيا أو صبية، فبحسب هذا الحكم يعامل.32 وإن نطح عبدا أو جارية، فليدفع إلى سيده ثلاثين مثقالا من الفضة، والثور يرجم.33 وإن فتح أحد بئرا، أو حفر واحدة وتركها مفتوحة الغطاء فوقع فيها ثور أو حمار،34 فليدفع صاحب البئر ثمن الثور أو الحمار إلى صاحبه، والحيوان الميت يكون له.35 وإن تناطح ثوران فقتل أحدهما الآخر، فليبع صاحباهما الثور الحي ويقتسما ثمنه. وكذلك الثور الميت يقتسمانه.36 فإن كان معروفا أنه ثور نطاح من قبل وما ضبطه صاحبه، فليعوضه ثورا بدل ثوره، والثور الميت يكون له.في السرقة37 إذا سرق أحد ثورا أو خروفا فذبحه أو باعه، فليعوض بدل الثور خمسة وبدل الخروف أربعة