| في معاملة العبيد |
خر 21-1 | وقالَ الرّبُّ لموسى: ((هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ: |
خر 21-2 | إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. |
خر 21-3 | وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. |
خر 21-4 | وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. |
خر 21-5 | وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، |
خر 21-6 | يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. |
خر 21-7 | وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. |
خر 21-8 | وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. |
خر 21-9 | وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. |
خر 21-10 | وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. |
خر 21-11 | فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. |
| في القتل والضرب |
خر 21-12 | ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. |
خر 21-13 | فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. |
خر 21-14 | وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. |
خر 21-15 | مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. |
خر 21-16 | مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-17 | مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-18 | إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، |
خر 21-19 | فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. |
خر 21-20 | إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. |
خر 21-21 | وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. |
خر 21-22 | إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. |
خر 21-23 | وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، |
خر 21-24 | وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، |
خر 21-25 | وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. |
خر 21-26 | وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. |
خر 21-27 | وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. |
خر 21-28 | وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. |
خر 21-29 | فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. |
خر 21-30 | وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. |
خر 21-31 | وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. |
خر 21-32 | وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. |
خر 21-33 | وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، |
خر 21-34 | فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. |
خر 21-35 | وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. |
خر 21-36 | فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. |
| في السرقة |
خر 21-37 | إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً |