الترجمة الكاثوليكية

العدد

عد 30-1فكلم موسى بني إسرائيل ما أمره الرب به. =أحكام في النذور
أحكام في النذور
عد 30-2وخاطب موسى رؤساء أسباط بني إسرائيل قائلا: (( هذا ما أمـر الرب به:
عد 30-3أي رجل نذر نذرا للرب أو حلف حلفا فألزم نفسه شيئا، فلا يخلف قوله، بل يعمل بحسب كل ما خرج من فمه.
عد 30-4وآية امرأة نذرت نذرا للرب وألزمت نفسها شيئا وهي صبية في بيت أبوها، فسمع أبوها نذرها والإلزام الذي ألزمت نفسها به، فسكت لها، فقد ثبتت جميع نذورها، كل إلزام ألزمت به نفسها ثابت.
عد 30-6وإن عارض أبوها يوم سمعه، فكل نذورها والإلزامات التي ألزمت بها نفسها غير ثابتة، والرب يغفر لها، لأن أباها عارض.
عد 30-7وإن صارت لرجل ونذرت لنفسها أو ألزمت نفسها. بأقوال طائشة،
عد 30-8فسمع رجلها فسكت لها يوم سمع بذلك، فقد ثبتت نذورها وثبتت الإلزامات التي ألزمت بها نفسها.
عد 30-9وإن عارض رجلها يوم سمعها، فقد فسخ نذرها الذي عليها والأقوال الطائشة التي ألزمت بها نفسها، والرب يغفر لها.
عد 30-10وأما نذر الأرملة أو المطلقة، فكل ما ألزمت به نفسها ثابت عليها.
عد 30-11وإن نذرت نذرا أو ألزمت نفسها بقسم في بيت رجلها،
عد 30-12فسمع رجلها وسكت لها ولم يعارض، فقد ثبتت كل نذورها،
عد 30-5وكل إلزام ألزمت به نفسها ثابت.
عد 30-13وإن فسخ ذلك رجلها يوم سمع به، فكل ما خرج من شفتيها من نذور وإلزامات على نفسها غير ثابت، لأن رجلها قد فسخه، والرب يغفر لها.
عد 30-14كل نذر وكل قسم ملزم بتذليل النفس ، فرجلها يثبتهما ورجلها يفسخهما.
عد 30-15وإن سكت لها رجلها من يوم إلى يوم، فقد أثبت جميع نذورها وإلزاماتها التي عليها، لأنه سكت لها يوم سمعها.
عد 30-16فإن فسخ ذلك بعدما سمع به، فقد حمل وزرها.
عد 30-17تلك هي الفرائض التي أمر الرب بها موسى أن تكون بين الرجل وامرأته وبين الأب وابنته وهي صبية في بيت أبيها.