عد 30-1 | فكلم موسى بني إسرائيل ما أمره الرب به.
=أحكام في النذور |
| أحكام في النذور |
عد 30-2 | وخاطب موسى رؤساء أسباط بني إسرائيل قائلا: (( هذا ما أمـر الرب به: |
عد 30-3 | أي رجل نذر نذرا للرب أو حلف حلفا فألزم نفسه شيئا، فلا يخلف قوله، بل يعمل بحسب كل ما خرج من فمه. |
عد 30-4 | وآية امرأة نذرت نذرا للرب وألزمت نفسها شيئا وهي صبية في بيت أبوها، فسمع أبوها نذرها والإلزام الذي ألزمت نفسها به، فسكت لها، فقد ثبتت جميع نذورها، كل إلزام ألزمت به نفسها ثابت. |
عد 30-6 | وإن عارض أبوها يوم سمعه، فكل نذورها والإلزامات التي ألزمت بها نفسها غير ثابتة، والرب يغفر لها، لأن أباها عارض. |
عد 30-7 | وإن صارت لرجل ونذرت لنفسها أو ألزمت نفسها. بأقوال طائشة، |
عد 30-8 | فسمع رجلها فسكت لها يوم سمع بذلك، فقد ثبتت نذورها وثبتت الإلزامات التي ألزمت بها نفسها. |
عد 30-9 | وإن عارض رجلها يوم سمعها، فقد فسخ نذرها الذي عليها والأقوال الطائشة التي ألزمت بها نفسها، والرب يغفر لها. |
عد 30-10 | وأما نذر الأرملة أو المطلقة، فكل ما ألزمت به نفسها ثابت عليها. |
عد 30-11 | وإن نذرت نذرا أو ألزمت نفسها بقسم في بيت رجلها، |
عد 30-12 | فسمع رجلها وسكت لها ولم يعارض، فقد ثبتت كل نذورها، |
عد 30-5 | وكل إلزام ألزمت به نفسها ثابت. |
عد 30-13 | وإن فسخ ذلك رجلها يوم سمع به، فكل ما خرج من شفتيها من نذور وإلزامات على نفسها غير ثابت، لأن رجلها قد فسخه، والرب يغفر لها. |
عد 30-14 | كل نذر وكل قسم ملزم بتذليل النفس ، فرجلها يثبتهما ورجلها يفسخهما. |
عد 30-15 | وإن سكت لها رجلها من يوم إلى يوم، فقد أثبت جميع نذورها وإلزاماتها التي عليها، لأنه سكت لها يوم سمعها. |
عد 30-16 | فإن فسخ ذلك بعدما سمع به، فقد حمل وزرها. |
عد 30-17 | تلك هي الفرائض التي أمر الرب بها موسى أن تكون بين الرجل وامرأته وبين الأب وابنته وهي صبية في بيت أبيها. |