| مُلحق: تقييم النذر والفكاك - آ) الأشخاص |
لا 27-1 | وكلم الرب موسى قائلا: |
لا 27-2 | (( خاطب بي إسرائيل وقل لهم: أي رجل وفى نذرا، فعلى حسب تقييمك للنفوس المنذورة للرب. |
لا 27-3 | فيكون تقييمك للذكر من ابن عشرين سنة إلى آبن ستين سنة خمسين مثقال فضة بمثقال القدس. |
لا 27-4 | وإن كانت أنثى فيكون تقييمك لها ثلاثين مثقالا. |
لا 27-5 | وإن كان ابن خمس سنوات إلى عشرين سنة، فيكون تقييمك للذكر عشرين مثقالا وللأنثى عشرة مثاقيل. |
لا 27-6 | وإن كان من آبن شهر إلى آبن خمس سنين، فيكون تقييمك للذكر خمسة مثاقيل فضة وللأنثى ثلاثة مثاقيل فضة. |
لا 27-7 | وإن كان من ابن ستين سنة فصاعدا، فيكون تقييمك للذكر خمسة عشر مثقالا وللأنثى عشرة مثاقيل. |
لا 27-8 | فإن قصرت يد الناذر عن القيمة، يقام أمام الكاهن، فيقيمه الكاهن، يقيمه كل حسب ما في يده. |
| ب) البهائم |
لا 27-9 | وإن كان بهيمة مما يقرب للرب قربانا، فكل ما يعطى من ذلك للرب يكون قدسا. |
لا 27-10 | لا يغير ولا يبدل، لا جيد برديء ولا رديء بجيد. فإن أبدلت بهيمة ببهيمة، تكون هي وما أبدلت به قدسا. |
لا 27-11 | وإن كانت بهيمة نجسة مما لا يقرب للرب قربانا، تقام البهيمة أمام الكاهن، |
لا 27-12 | فيقيمها الكاهن على جودتها أو رداءتها، وكما يقيمها الكاهن تكون. |
لا 27-13 | وإن طلب فكها. فليزد على التقييم خمسه. |
| ج) البيوت |
لا 27-14 | وأي رجل قدس بيته قدسا للرب، فليقيمه الكاهن على جودته أو رداءته، وكما يقيمه الكاهن يكون. |
لا 27-15 | فإن طلب المقدس فك بيته، فليزد على التقييم خمس فضته، ويكون له. |
| د) الحقول |
لا 27-16 | وإن قدس رجل شيئا من حقل ملكه للرب، فليكن تقييمك على قدر بذره، كل حمر بذر من الشعير بخمسين مثقال فضة. |
لا 27-17 | فإن قدس حقله من سنة اليوبيل، فكما تقيمه يكون. |
لا 27-18 | وإن قدسه بعد سنة اليوبيل، فليحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل، ويحسم له. من تقييمك. |
لا 27-19 | وإن طلب المقدس فك الحقل، فليزد على تقييمك خمس فضته، ويكون له. |
لا 27-20 | وإن لم يفكه فباعه لرجل آخر، فلا يفك بعد ذلك، |
لا 27-21 | ويكون الحقل، عند خروجه في اليوبيل، قدسا للرب كالحقل الحرام، ويصير ملكه للكاهن. |
لا 27-22 | وإن قدس للرب حقلا آشتراه ولم يكن من حقول ملكه، |
لا 27-23 | فليحسب له الكاهن مقدار تقييمك إلى سنة اليوبيل، فيدفعها في ذلك اليوم قدسا للرب. |
لا 27-24 | وفي سنة اليوبيل، يرجع الحقل إلى البائع الذي له ملك الأرض. |
لا 27-25 | وليكن تقييمك كله بمثقال القدس، كل مثقال عشرون دانقا. |
| قواعد خاصة في الفك |
لا 27-26 | وأما البكر من البهائم، وهو من حق الرب، فلا يقدسه أحد، سواء أكان من البقر أم من الغنم، فهو للرب. |
لا 27-27 | وإن كان من البهائم النجسة، فليفد على حسب تقييمك ويزد عليه خمسه وإن لم يفك، فليبع على حسب تقييمك. |
لا 27-28 | وكل ما يحرمه الرجل للرب من كل ما له من بشر أو بهائم أو من حقول ملكه، فلا يباع ولا يفك. كل حرام هو قدس أقداس للرب. |
لا 27-29 | كل حرام يحرم من البشر لا يفدى، بل يقتل قتلا. |
لا 27-30 | وجميع أعشار الأرض، من حبها ومن ثمر الشجر، هي للرب وهي قدس للرب. |
لا 27-31 | فإن طلب رجل فك شيء من أعشاره، فليزد عليه خمسه. |
لا 27-32 | وأما جميع أعشار البقر والغنم، أي أعشار كل ما يجوز منها تحت العصا، فتكون قدسا، للرب. |
لا 27-33 | لا يفحص أجيد هو أم رديء، ولا يبدل، فإن أبدل يكون هو وما أبدل به قدسا للرب لا يفك )). |
لا 27-34 | هذه هي الوصايا التي أمر الرب موسى بها لبني إسرائيل في جبل سيناء. |