الترجمة الكاثوليكية

اللاّويّين

برص الانسان
لا 13-1وكلم الرب موسى وهارون قائلا:
لا 13-2(( أي إنسان كان في جلد بدنه ورم أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى إصابة برص، فليؤت به إلى هارون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
لا 13-3فيفحص الكاهن الإصابة في جلد البدن، فإن كان فيها شعر قد آبيض وكان منظر الإصابة أعمق من جلد بدنه، فهو إصابة البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، فليحكم بنجاسته.
لا 13-4فإن كانت اللمعة التي في جلد بدنه بيضاء وليس منظرها أعمق من الجلد وشعرها لم يبيض، فليحجز الكاهن المصاب سبعة أيام.
لا 13-5ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الإصابة قد توقفت ولم تنتشر في الجلد، فليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
لا 13-6ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن دكن لون الإصابة ولم ينتشر في الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها قوباء، فيغسل ثيابه ويطهر.
لا 13-7وإن آنتشرت القوباء في جلده، بعدما أرى الكاهن نفسه لأجل طهارته، فلير الكاهن نفسه ثانية.
لا 13-8فإذا رأى الكاهن القوباء قد آنتشرت في الجلد، فليحكم بنجاسته، فإنها برص.
البرص المزمن
لا 13-9وإن كان بإنسان إصابة برص، فليؤت به إلى الكاهن.
لا 13-10فيفحصه الكاهن، فإذا في جلده ورم أبيض، وقد ابيض الشعر، وكان في الورم لحم حي،
لا 13-11فهو برص مزمن في جلد بدنه. فليحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه، فهو نجس.
لا 13-12وإن نما البرص في الجلد فغطى جلد المصاب به من رأسه إلى قدميه، ما يقع تحت بصر الكاهن،
لا 13-13فليفحصه الكاهن: فإذا كان البرص قد غطى كل بدنه، فليحكم بطهارة المصاب، لأنه قد آبيض كله، فهو طاهر.
لا 13-14ولكن يوم يظهر فيه لحم حي، يكون نجسا.
لا 13-15وبعد أن يفحص الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته، فاللحم الحي نجس: إنه برص.
لا 13-16وإن عاد اللحم الحي فآبيض، فليأت إلى الكاهن.
لا 13-17فيفحصه الكاهن: فإن كانت الإصابة قد آبيضت، فليحكم بطهارة المصاب، فهو طاهر.
القَرْح
لا 13-18وإذا كان في جلد البدن قرح فبرئ،
لا 13-19فصار في موضع القرح ورم أبيض أو لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، فلير الكاهن نفسه.
لا 13-20فيفحصه الكاهن: فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وقد آبيض شعرها، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة برص قد نمت في القرح.
لا 13-21وإن فحصها الكاهن فلم يكن فيها شعر آبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
لا 13-22فإن هي فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة.
لا 13-23ولكن، إن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش، فهي ندبة القرح، فليحكم الكاهن بطهارته.
الحَرْق
لا 13-24وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء،
لا 13-25فليفحصها الكاهن: فإن كان الشعر قد آبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فذلك برص قد نما في الحرق. فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
لا 13-26ولكن إذا فحصها الكاهن ولم يكن في اللمعة شعر أبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
لا 13-27ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
لا 13-28وإن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش في الجلد، وكانت دكناء اللون، فهي ورم الحرق، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها ندبة الحرق.
القَرَع
لا 13-29وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
لا 13-30فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن.
لا 13-31فإن فحصها الكاهن ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يكن شعر أسود، فليحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام.
لا 13-32ثم يفحصه في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش وإن لم يكن فيه شعر أصهب، ولم يكن منظر القرع أعمق من الجلد،
لا 13-33فليحتلق ولا يحلق موضع القرع، وليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
لا 13-34ثم يفحص الكاهن القرع في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش في الجلد، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.
لا 13-35ولكن إن فشا القرع في الجلد بعد تطهيره،
لا 13-36فليفحصه الكاهن: فإذا كان القرع قد فشا في الجلد، فلا يبحث الكاهن عن الشعر الأصهب: إنه نجس.
لا 13-37فإن بدا في عينيه أنه قد توقف ونبت فيه شعر أسود، فقد برئ القرع، وهو طاهر، فليحكم الكاهن بطهارته.
الطَفّح
لا 13-38وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء،
لا 13-39فليفحص الكاهن: فإذا كان في جلد بدنه لمع دكناء اللون بيضاء، فهو طفح قد نما في الجلد، فهو طاهر.
الصَّلعَ
لا 13-40وأي إنسان سقط شعر رأسه، فهو أصلع، وهو طاهر.
لا 13-41وإن كان في مقدم رأسه، فهو أصلع الجبهة، وهو طاهر.
لا 13-42وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
لا 13-43فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن،
لا 13-44فالرجل أبرص وهو نجس، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإن إصابته في رأسه.
حُكم الأَبرص
لا 13-45والأبرص الذي به إصابة تكون ثيابه ممزقة وشعره مهدولا ويتلثم على شفتيه وينادي: نجس، نجس.
لا 13-46ما دامت فيه الإصابة، يكون نجسا، إنه نجس. فليقم منفردا، وفي خارج المخيم يكون مقامه.
بَرَص الثياب
لا 13-47وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان،
لا 13-48أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
لا 13-49وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
لا 13-50فيفحص الكاهن الإصابة ويحجز ما به الإصابة سبعة أيام.
لا 13-51ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
لا 13-52فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
لا 13-53وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
لا 13-54فليأمر الكاهن بغسل ما فيه الإصابة ويحجزه سبعة أيام أخر.
لا 13-55ثم يفحص الكاهن ما فيه الإصابة بعد غسله: فإن رأى أن الإصابة لم يتغير منظرها وأنها لم تفش، فهو نجس. تحرقه بالنار: إنه تأكل في ظاهره وفي باطنه.
لا 13-56فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
لا 13-57وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
لا 13-58وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
لا 13-59هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.