| برص الانسان |
لا 13-1 | وكلم الرب موسى وهارون قائلا: |
لا 13-2 | (( أي إنسان كان في جلد بدنه ورم أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى إصابة برص، فليؤت به إلى هارون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة. |
لا 13-3 | فيفحص الكاهن الإصابة في جلد البدن، فإن كان فيها شعر قد آبيض وكان منظر الإصابة أعمق من جلد بدنه، فهو إصابة البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، فليحكم بنجاسته. |
لا 13-4 | فإن كانت اللمعة التي في جلد بدنه بيضاء وليس منظرها أعمق من الجلد وشعرها لم يبيض، فليحجز الكاهن المصاب سبعة أيام. |
لا 13-5 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الإصابة قد توقفت ولم تنتشر في الجلد، فليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر. |
لا 13-6 | ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن دكن لون الإصابة ولم ينتشر في الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها قوباء، فيغسل ثيابه ويطهر. |
لا 13-7 | وإن آنتشرت القوباء في جلده، بعدما أرى الكاهن نفسه لأجل طهارته، فلير الكاهن نفسه ثانية. |
لا 13-8 | فإذا رأى الكاهن القوباء قد آنتشرت في الجلد، فليحكم بنجاسته، فإنها برص. |
| البرص المزمن |
لا 13-9 | وإن كان بإنسان إصابة برص، فليؤت به إلى الكاهن. |
لا 13-10 | فيفحصه الكاهن، فإذا في جلده ورم أبيض، وقد ابيض الشعر، وكان في الورم لحم حي، |
لا 13-11 | فهو برص مزمن في جلد بدنه. فليحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه، فهو نجس. |
لا 13-12 | وإن نما البرص في الجلد فغطى جلد المصاب به من رأسه إلى قدميه، ما يقع تحت بصر الكاهن، |
لا 13-13 | فليفحصه الكاهن: فإذا كان البرص قد غطى كل بدنه، فليحكم بطهارة المصاب، لأنه قد آبيض كله، فهو طاهر. |
لا 13-14 | ولكن يوم يظهر فيه لحم حي، يكون نجسا. |
لا 13-15 | وبعد أن يفحص الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته، فاللحم الحي نجس: إنه برص. |
لا 13-16 | وإن عاد اللحم الحي فآبيض، فليأت إلى الكاهن. |
لا 13-17 | فيفحصه الكاهن: فإن كانت الإصابة قد آبيضت، فليحكم بطهارة المصاب، فهو طاهر. |
| القَرْح |
لا 13-18 | وإذا كان في جلد البدن قرح فبرئ، |
لا 13-19 | فصار في موضع القرح ورم أبيض أو لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، فلير الكاهن نفسه. |
لا 13-20 | فيفحصه الكاهن: فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وقد آبيض شعرها، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة برص قد نمت في القرح. |
لا 13-21 | وإن فحصها الكاهن فلم يكن فيها شعر آبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام. |
لا 13-22 | فإن هي فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة. |
لا 13-23 | ولكن، إن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش، فهي ندبة القرح، فليحكم الكاهن بطهارته. |
| الحَرْق |
لا 13-24 | وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء، |
لا 13-25 | فليفحصها الكاهن: فإن كان الشعر قد آبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فذلك برص قد نما في الحرق. فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص. |
لا 13-26 | ولكن إذا فحصها الكاهن ولم يكن في اللمعة شعر أبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام. |
لا 13-27 | ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص. |
لا 13-28 | وإن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش في الجلد، وكانت دكناء اللون، فهي ورم الحرق، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها ندبة الحرق. |
| القَرَع |
لا 13-29 | وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه، |
لا 13-30 | فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن. |
لا 13-31 | فإن فحصها الكاهن ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يكن شعر أسود، فليحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام. |
لا 13-32 | ثم يفحصه في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش وإن لم يكن فيه شعر أصهب، ولم يكن منظر القرع أعمق من الجلد، |
لا 13-33 | فليحتلق ولا يحلق موضع القرع، وليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر. |
لا 13-34 | ثم يفحص الكاهن القرع في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش في الجلد، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر. |
لا 13-35 | ولكن إن فشا القرع في الجلد بعد تطهيره، |
لا 13-36 | فليفحصه الكاهن: فإذا كان القرع قد فشا في الجلد، فلا يبحث الكاهن عن الشعر الأصهب: إنه نجس. |
لا 13-37 | فإن بدا في عينيه أنه قد توقف ونبت فيه شعر أسود، فقد برئ القرع، وهو طاهر، فليحكم الكاهن بطهارته. |
| الطَفّح |
لا 13-38 | وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء، |
لا 13-39 | فليفحص الكاهن: فإذا كان في جلد بدنه لمع دكناء اللون بيضاء، فهو طفح قد نما في الجلد، فهو طاهر. |
| الصَّلعَ |
لا 13-40 | وأي إنسان سقط شعر رأسه، فهو أصلع، وهو طاهر. |
لا 13-41 | وإن كان في مقدم رأسه، فهو أصلع الجبهة، وهو طاهر. |
لا 13-42 | وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه. |
لا 13-43 | فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن، |
لا 13-44 | فالرجل أبرص وهو نجس، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإن إصابته في رأسه. |
| حُكم الأَبرص |
لا 13-45 | والأبرص الذي به إصابة تكون ثيابه ممزقة وشعره مهدولا ويتلثم على شفتيه وينادي: نجس، نجس. |
لا 13-46 | ما دامت فيه الإصابة، يكون نجسا، إنه نجس. فليقم منفردا، وفي خارج المخيم يكون مقامه. |
| بَرَص الثياب |
لا 13-47 | وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان، |
لا 13-48 | أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد، |
لا 13-49 | وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن. |
لا 13-50 | فيفحص الكاهن الإصابة ويحجز ما به الإصابة سبعة أيام. |
لا 13-51 | ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس. |
لا 13-52 | فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار. |
لا 13-53 | وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد، |
لا 13-54 | فليأمر الكاهن بغسل ما فيه الإصابة ويحجزه سبعة أيام أخر. |
لا 13-55 | ثم يفحص الكاهن ما فيه الإصابة بعد غسله: فإن رأى أن الإصابة لم يتغير منظرها وأنها لم تفش، فهو نجس. تحرقه بالنار: إنه تأكل في ظاهره وفي باطنه. |
لا 13-56 | فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة. |
لا 13-57 | وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة. |
لا 13-58 | وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)). |
لا 13-59 | هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها. |