أَحكام العبيد1 وهذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:2 إِذا آشتَرَيتَ عَبداً عِبرانِيّاً، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرّاً مَجَّاناً.3 إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصرِفْ وَحدَه، وأَن كانَ زَوجَ اَمرَأَةٍ فلْتَنصَرِفِ اَمرَأَتُه معَه.4 وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بآمرَأَةٍ فَولَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه.5 وإِن قالَ العَبدُ: (( قد أَحبَبتُ سَيِّدي وآمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرّاً،6 يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، وُيقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، وَيثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد.7 وإِن باعَ رَجُلٌ اَبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ آنصِرافَ العَبيد.8 وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها.9 وإِن أَخَذَها لآبِنه، فبحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها.10 وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها.11 فإِن لم يَصنَعْ معَها هذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّاناً بِلا ثَمَن.القَتْل12 مَن ضَرَبَ إِنْساناً فاتَ، فليُقتَلْ قَتْلاً.13 فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانَاً يَهرُبُ إِليه.14 وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكراً، فمِن عِندِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.15 ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.16 ومَن خَطِفَ رَجُلاً فباعَه وُوجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.17 ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.ضَرَبات وجروح18 وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ بل لَزِمَ الفِراش،19 فإِن قامَ ومشى خارِجاً على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِق على عِلاجه.20 وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أُو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه انتِقاماً.21 وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَوماً أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.22 وإذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا آمرَأَةً حامِلاً فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتَأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، وُيؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة.23 وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْساً بِنَفْس،24 وعَيناً بِعَين وسِنّاً بِسِنّ وَيداً بِيَد ورِجْلاً بِرِجْل،25 وحَرْقاً بِحَرْق وجُرْحاً بِجُرْح ورَضَّاً بِرَضَّ.26 وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرا بَدَلَ عَينِه.27 وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرّاً بَدَلَ سِنِّه.28 وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء.29 فإِن كانَ ثَوراً نَطَّاحاً في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضاً يُقتَل.30 وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه.31 وإِن نَطَحَ صَبِيّاً أَو بِنتاً، فبِحَسَبِ هَذا الحُكمِ يُعامَل.32 وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.33 وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْراً أَو حَفَرَ بِئْراً ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار،34 فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.35 وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيقتَسِما ثَمَنَه، وكذلك المَيتُ يَقتَسِمانِه.36 أو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَوراً بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.سرقة حيوانات37 إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.