| أَحكام العبيد |
خر 21-1 | وهذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم: |
خر 21-2 | إِذا آشتَرَيتَ عَبداً عِبرانِيّاً، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرّاً مَجَّاناً. |
خر 21-3 | إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصرِفْ وَحدَه، وأَن كانَ زَوجَ اَمرَأَةٍ فلْتَنصَرِفِ اَمرَأَتُه معَه. |
خر 21-4 | وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بآمرَأَةٍ فَولَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه. |
خر 21-5 | وإِن قالَ العَبدُ: (( قد أَحبَبتُ سَيِّدي وآمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرّاً، |
خر 21-6 | يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، وُيقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، وَيثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد. |
خر 21-7 | وإِن باعَ رَجُلٌ اَبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ آنصِرافَ العَبيد. |
خر 21-8 | وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها. |
خر 21-9 | وإِن أَخَذَها لآبِنه، فبحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها. |
خر 21-10 | وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها. |
خر 21-11 | فإِن لم يَصنَعْ معَها هذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّاناً بِلا ثَمَن. |
| القَتْل |
خر 21-12 | مَن ضَرَبَ إِنْساناً فاتَ، فليُقتَلْ قَتْلاً. |
خر 21-13 | فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانَاً يَهرُبُ إِليه. |
خر 21-14 | وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكراً، فمِن عِندِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل. |
خر 21-15 | ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-16 | ومَن خَطِفَ رَجُلاً فباعَه وُوجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلاً. |
خر 21-17 | ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً. |
| ضَرَبات وجروح |
خر 21-18 | وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ بل لَزِمَ الفِراش، |
خر 21-19 | فإِن قامَ ومشى خارِجاً على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِق على عِلاجه. |
خر 21-20 | وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أُو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه انتِقاماً. |
خر 21-21 | وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَوماً أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه. |
خر 21-22 | وإذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا آمرَأَةً حامِلاً فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتَأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، وُيؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة. |
خر 21-23 | وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْساً بِنَفْس، |
خر 21-24 | وعَيناً بِعَين وسِنّاً بِسِنّ وَيداً بِيَد ورِجْلاً بِرِجْل، |
خر 21-25 | وحَرْقاً بِحَرْق وجُرْحاً بِجُرْح ورَضَّاً بِرَضَّ. |
خر 21-26 | وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرا بَدَلَ عَينِه. |
خر 21-27 | وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرّاً بَدَلَ سِنِّه. |
خر 21-28 | وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء. |
خر 21-29 | فإِن كانَ ثَوراً نَطَّاحاً في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضاً يُقتَل. |
خر 21-30 | وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه. |
خر 21-31 | وإِن نَطَحَ صَبِيّاً أَو بِنتاً، فبِحَسَبِ هَذا الحُكمِ يُعامَل. |
خر 21-32 | وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم. |
خر 21-33 | وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْراً أَو حَفَرَ بِئْراً ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار، |
خر 21-34 | فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه. |
خر 21-35 | وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيقتَسِما ثَمَنَه، وكذلك المَيتُ يَقتَسِمانِه. |
خر 21-36 | أو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَوراً بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه. |
| سرقة حيوانات |
خر 21-37 | إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف. |