ترجمة كتاب الحياة

العدد

مدن اللاويين
عد 35-1ثم قال الرب لموسى في سهول موآب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحا
عد 35-2«أوص بني إسرائيل أن يعطوا اللاويين مما يرثون مدنا يسكنونها، وما حولها من مراع
عد 35-3فتكون المدن لإقامتهم فيها، وأراضيها المحيطة مراعي لبهائمهم ومواشيهم وسائر حيواناتهم.
عد 35-4وتمتد أرض المراعي التي تعطونها للاويين من سور المدينة إلى الخارج، ألف ذراع (نحو خمس مئة متر) في كل اتجاه.
عد 35-5فقيسوا من خارج المدينة في الجانب الشرقي ألفي ذراع (نحو ألف متر). وفي الجانب الجنوبي ألفي ذراع (نحو ألف متر). وفي الجانب الغربي ألفي ذراع (نحو ألف متر)، وفي الجانب الشمالي ألفي ذراع (نحو ألف متر)، وتكون المدينة في الوسط.
عد 35-6وتعطون اللاويين ست مدن للملجإ يهرب إليها القاتل، وأيضا اثنتين وأربعين مدينة.
عد 35-7وهكذا تكون جملة المدن التي تعطونها للاويين ثماني وأربعين مدينة مع مراعيها.
مدن الملجأ
عد 35-8والمدن التي تعطونها للاويين مما يملكه الإسرائيليون، تعطونها بما يتناسب مع ميراث كل سبط: خذوا مدنا أكثر من السبط الذي يملك عددا أكبر، وخذوا مدنا أقل من السبط الذي يملك القليل، فيعطي كل سبط من مدنه بما يتناسب مع ميراثه».
عد 35-9وقال الرب لموسى:
عد 35-10«أوص بني إسرائيل وقل لهم: إنكم لابد عابرون نهر الأردن إلى أرض كنعان،
عد 35-11فعينوا لأنفسكم مدنا تكون ملجأ لكم يلوذ بها من يقتل أحدا عن غير عمد،
عد 35-12فتكون لكم المدن ملجأ يلوذ بها القاتل من ولي القتيل، لئلا يموت قبل أن يمثل أمام القضاء.
عد 35-13أما المدن التي تعينونها لتكون لكم ملاجيء فهي ست مدن:
عد 35-14ثلاث منها في شرقي نهر الأردن، وثلاث أخرى في أرض كنعان، وجميعها تكون مدن ملجإ،
عد 35-15يلوذ بها كل من قتل نفسا عن غير عمد، سواء كان القاتل من بني إسرائيل أم من الغرباء أو المستوطنين في وسطهم. فتكون هذه المدن الست للملجإ.
عد 35-16إن ضرب أحد إنسانا بأداة حديدية ومات المضروب فهو قاتل، والقاتل يقتل.
عد 35-17وإن ضربه بحجر في يده أدى إلى موته فهو قاتل، والقاتل يقتل.
عد 35-18أو ضربه بقطعة خشب قاتلة فهو قاتل، والقاتل يقتل.
عد 35-19ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه.
عد 35-20إن دفع أحد شخصا من فرط كراهيته له أو ألقى عليه شيئا عمدا أفضى إلى موته،
عد 35-21أو ضربه بيده بفعل عداوته له فمات، فالضارب يقتل لأنه قاتل. ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه.
عد 35-22ولكن إن دفع أحد شخصا، لا يكن له عداوة، أو ألقى عليه أداة ما من غير عمد،
عد 35-23أو أسقط عليه حجرا قاتلا من غير أن يراه، فمات، ولم يكن يضمر له عداوة أو يسعى إلى أذيته،
عد 35-24يفصل آنئذ القضاء بين القاتل وطالب الثأر، بمقتضى هذه الأحكام.
عد 35-25وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترده إلى مدينة الملجإ التي لاذ بها، فيقيم فيها إلى أن يموت رئيس الكهنة الممسوح بالدهن المقدس.
عد 35-26ولكن إن تخطى القاتل حدود مدينة ملجئه التي لاذ بها،
عد 35-27والتقاه ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتله، فلا يطالب بدمه.
عد 35-28لأ ن عليه أن يظل مقيما في مدينة ملجئه إلى أن يموت رئيس الكهنة، وبعدها يرجع القاتل إلى أرض ميراثه.
عد 35-29فتكون لكم هذه فريضة قضاء، جيلا بعد جيل، حيث تقيمون.
عد 35-30كل من يقتل نفسا يحكم عليه بالموت بشهادة شهود، ولكن لا يحكم على أحد بالموت بشهادة شاهد واحد فقط.
أحكام خاصة في الشهود والفدية
عد 35-31لا تقبلوا فدية عن نفس القاتل الذي وجب عليه الحكم بالموت، بل يجب أن يقتل.
عد 35-32ولا تقبلوا فدية من القاتل غير المتعمد الذي لاذ بمدينة ملجئه ليرجع للإقامة في أرضه قبل وفاة رئيس الكهنة.
عد 35-33لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن سفك الدم يدنس الأرض، ولا يكفر عن الأرض التي سفك عليها الدم إلا بدم السافك.
عد 35-34لا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها وحيث أنا ساكن في وسطها، لأني أنا الرب ساكن بين بني إسرائيل».