ترجمة كتاب الحياة

العدد

شرائع النذور
عد 30-1وقال موسى لقادة أسباط بني إسرائيل: «إليكم ما أمر به الرب:
عد 30-2إذا نذر رجل نذرا للرب، أو أقسم أن يلتزم بأمر ما، فعليه أن يفي بكلامه وينفذ كل ما تعهد به.
عد 30-3ولكن إذا نذرت صبية نذرا للرب وألزمت نفسها بأمر، وهي ما برحت في بيت أبيها،
عد 30-4وسمع أبوها ما نذرته أو تعهدت به، وسكت، فإنها تكون ملزمة بكل نذورها وتعهداتها.
عد 30-5ولكن إن منعها أبوها عند سماعه ما نذرت أو تعهدت به، فإنها لا تكون ملزمة بالإيفاء، والرب يصفح عنها لأن أباها قد منعها.
عد 30-6وإذا تزوجت بعد أن نذرت أو تعهدت بما ألزمت به نفسها،
عد 30-7ثم عرف زوجها بنذورها فسكت عنها، تصبح ملزمة بها.
عد 30-8وإن منعها زوجها عند معرفته بنذورها، فإن ما تعهدت به وألزمت نفسها به يصبح لاغيا، والرب يصفح عنها.
عد 30-9وأما نذر الأرملة والمطلقة فكل ما تعهدت به يثبت عليها.
عد 30-10إن نذرت امرأة متزوجة أو أقسمت أن تلتزم بأمر، وهي ما برحت في بيت زوجها،
عد 30-11وسمع زوجها ولم يعترض، تصبح ملزمة بكل نذورها وبكل ما تعهدت به.
عد 30-12ولكن إن أبطل زوجها نذورها عند معرفته بها، فإن كل ما تعهدت به من نذور، أو ما ألزمت به نفسها، يصبح لاغيا، لأن زوجها قد أبطل نذورها، والرب يصفح عنها.
عد 30-13كل نذر وكل تعهد ملزم بقمع النفس، فزوجها يثبته، وزوجها يبطله.
عد 30-14ولكن إن لم يعترض زوجها خلال يوم من معرفته به، فقد أثبت عليها كل نذورها وتعهداتها، لأنه لم يعترض عليها عند معرفته بها.
عد 30-15ولكن إن أبطل نذورها بعد ذلك، فإنه يحمل عقاب ذنبها».
عد 30-16هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بشأن نذور الأنثى، الخاصة بالزوج وزوجته، والأب وابنته الصبية التي ما برحت مقيمة في بيته.