| خطايا تقتضي ذبائح خطيئة |
لا 5-1 | إِذَا أَخْطَأَ أَحَدٌ لأَنَّهُ صَمَتَ عِنْدَمَا اسْتُحْلِفَ، وَلَمْ يُدْلِ بِشَهَادَتِهِ حَوْلَ جَرِيمَةٍ رَآهَا أَوْ عَلِمَ بِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِيكاً فِي الذَّنْبِ. |
لا 5-2 | كُلُّ مَنْ يَلْمِسُ شَيْئاً نَجِساً، سَوَاءٌ أَكَانَ جُثَّةَ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ، أَمْ جُثَّةَ وَحْشٍ أَوْ حَشَرَةٍ مُحَرَّمَةٍ، يَكُونُ مُذْنِباً وَنَجِساً، حَتَّى لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَسَهَا. |
لا 5-3 | كُلُّ مَنْ يَمَسُّ إِحْدَى نَجَاسَاتِ الإِنْسَانِ الَّتِي يَتَنَجَّسُ بِهَا، عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، ثُمَّ نُبِّهَ إِلَى الأَمْرِ، يُصْبِحُ مُذْنِباً. |
لا 5-4 | كُلُّ مَنْ يَفْرُطُ بِشَفَتَيْهِ بِحَلْفٍ، لِلإِحْسَانِ أَوْ لِلإِسَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الأَحْلافِ الَّتِي يَفْرُطُ بِهَا اللِّسَانُ، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، ثُمَّ نُبِّهَ إِلَى الأَمْرِ، يُصْبِحُ مُذْنِباً فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ. |
لا 5-5 | فَكُلُّ مَنْ يَكُونُ مُذْنِباً فِي أَحَدِ هَذِهِ الأُمُورِ، عَلَيْهِ الإِقْرَارُ بِمَا أَخْطَأَ بِهِ، |
لا 5-6 | ثُمَّ يُحْضِرُ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ عَنْ خَطِيئَتِهِ الَّتِي اقْتَرَفَهَا: نَعْجَةً أَوْ عَنْزَةً، فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْ خَطِيئَتِهِ. |
لا 5-7 | وَإِنْ كَانَ فَقِيراً، غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى إِحْضَارِ شَاةٍ، فَلْيُقَدِّمْ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةً عَنْ إِثْمِهِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَيَكُونُ أَحَدُهَا ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ وَالآخَرُ مُحْرَقَةً، |
لا 5-8 | فَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ ذَبِيحَةَ الْخَطِيئَةِ أَوَّلاً، وَيُقَرِّبُهَا بِأَنْ يَحُزَّ رَأْسَهَا مِنَ الْخَلْفِ وَلاَ يَفْصِلَهُ، |
لا 5-9 | وَيَرُشُّ بَعْضَ دَمِهَا عَلَى حَائِطِ الْمَذْبَحِ، وَيُصَفِّي بَقِيَّةَ الدَّمِ عِنْدَ قَاعِدَةِ الْمَذْبَحِ. إِنَّهَا ذَبِيحَةُ خَطِيئَةٍ. |
لا 5-10 | ثُمَّ يُقَدِّمُ الثَّانِي مُحْرَقَةً وَفْقاً لِلنِّظَامِ الْمُتَّبَعِ، وَهَكَذَا يُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْ خَطِيئَةِ الْمُذْنِبِ وَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ. |
لا 5-11 | وَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ أَفْقَرَ مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَلْيُحْضِرْ قُرْبَاناً عَنْ خَطِيئَتِهِ. عُشْرَ الإِيفَةِ (نَحْوَ لِتْرَيْنِ وَنِصْفِ اللِّتْرِ) مِنْ دَقِيقٍ نَاعِمٍ، لاَ يَضَعُ عَلَيْهِ زَيْتاً أَوْ لُبَاناً، لأَنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيئَةٍ، |
لا 5-12 | وَيُقَدِّمْهُ إِلَى الْكَاهِنِ، فَيَمْلأُ مِنْهُ قَبْضَتَهُ لِلتِّذْكَارِ، وَيُحْرِقُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ، عَلَى وَقَائِدِ الرَّبِّ. إِنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيئَةٍ. |
لا 5-13 | فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ بِذَلِكَ عَنْ أَيِّ خَطِيئَةٍ مِنَ الْخَطَايَا السَّالِفَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، فَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ. أَمَّا بَقِيَّةُ التَّقْدِمَةِ فَتَكُونُ مِنْ نَصِيبِ الْكَاهِنِ عَلَى غِرَارِ تَقْدِمَةِ الدَّقِيقِ». |
| شريعة ذبيحة الإِثم |
لا 5-14 | قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: |
لا 5-15 | «إِنْ سَهَا أَحَدٌ وَتَعَدَّى عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَقْدَاسِ الرَّبِّ، يُحْضِرُ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ: كَبْشاً سَلِيماً، يُقَدِّرُ الْكَاهِنُ قِيمَتَهُ مِنَ الْفِضَّةِ وَفْقاً لِلْمَعَايِيرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْقُدْسِ، |
لا 5-16 | فَيُعَوِّضُ عَمَّا أَخْطَأَ بِهِ مِنَ الْقُدْسِ، بَعْدَ أَنْ يُضِيفَ عَلَيْهِ مَا يُعَادِلُ خُمْسَهُ غَرَامَةً، وَيُؤَدِّيَهُ لِلْكَاهِنِ. فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْهُ بِكَبْشِ الإِثْمِ، وَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ. |
لا 5-17 | إِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ سَهْواً وَارْتَكَبَ إِحْدَى نَوَاهِي الرَّبِّ الَّتِي يَنْبَغِي أَلاَّ يَرْتَكِبَهَا، يَكُونُ مُذْنِباً وَمَسْئُولاً عَنْ إِثْمِهِ. |
لا 5-18 | وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ إِلَى الْكَاهِنِ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ كَبْشاً سَلِيماً تُقَدِّرُ أَنْتَ ثَمَنَهُ، فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَمَّا ارْتَكَبَهُ الْمُخْطِيء مِنْ سَهْوٍ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، فَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ. |
لا 5-19 | إِنَّهُ ذَبِيحَةُ إِثْمٍ، إِذْ قَدِ ارْتَكَبَ ذَنْباً فِي حَقِّ الرَّبِّ». |