| نجاسات إفرازات الرجل الجسدية |
لا 15-1 | وقال الرب لموسى وهرون: |
لا 15-2 | «أوصيا بني إسرائيل: كل رجل جسده مصاب بالسيلان فهو نجس، |
لا 15-3 | ونجاسته في سيلانه، سواء أفرز البدن السيلان أم احتبسه، فذلك يكون نجاسته، |
لا 15-4 | كل ما ينام عليه المصاب بالسيلان من فراش أو يجلس عليه من متاع يكون نجسا، |
لا 15-5 | وعلى من لمس فراشه أن يغسل ثيابه ويستحم، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-6 | ومن يجلس على متاع جلس عليه المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-7 | ومن يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-8 | وإن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر، فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء |
لا 15-9 | كل ما يمتطيه المصاب بالسيلان يصبح نجسا. |
لا 15-10 | وكل من يلمس شيئا كان تحت المصاب، أو حمله يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-11 | وعلى كل شخص يمسه المصاب من غير أن يكون قد غسل يديه بماء، أن يغسل ثيابه بماء ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-12 | وأي إناء خزفي يلمسه المصاب يكسر. أما إناء الخشب فيغسل بماء. |
لا 15-13 | وإذا برىء المصاب بالسيلان من دائه فليمكث سبعة أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويستحم بماء جار، فيطهر، |
لا 15-14 | وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام ويأتي أمام الرب إلى مدخل خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، |
لا 15-15 | فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة. ويكفر الكاهن عن المصاب بالسيلان أمام الرب. |
لا 15-16 | وإذا أفرز رجل سائله المنوي، يغسل كل جسده بماء ويصبح نجسا إلى المساء. |
لا 15-17 | وكل ما يقع عليه السائل المنوي من ثياب أو جلد يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-18 | وإذا عاشر رجل زوجته يستحمان كلاهما بماء ويكونان نجسين إلى المساء. |
| نجاسة طمث المرأة |
لا 15-19 | وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-20 | كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا، |
لا 15-21 | وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-22 | وكل من مس متاعا تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-23 | وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء. |
لا 15-24 | وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها، يكون نجسا سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا. |
لا 15-25 | إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها، أو استمر الحيض بعد موعده، تكون كل أيام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها. |
لا 15-26 | كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. |
لا 15-27 | وأي شخص يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء |
لا 15-28 | وإذا برئت من نزفها فلتمكث سبعة أيام ثم تطهر، |
لا 15-29 | وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى مدخل خيمة الاجتماع، |
لا 15-30 | فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة، والآخر محرقة. ويكفر الكاهن عنها في حضرة الرب من نزف نجاستها. |
لا 15-31 | وبهذا تحفظان بني إسرائيل مما ينجسهم، لئلا يموتوا في نجاستهم إن دنسوا مسكني الذي في وسطهم. |
لا 15-32 | هذه هي نصوص التعليمات بشأن المصاب بالسيلان، أو من يفرز سائله المنوي فيتنجس به، |
لا 15-33 | والمرأة الحائض، والرجل أو المرأة المصاب بالسيلان، والرجل الذي عاشر امرأة حائضا». |