| شريعة تطهير المرأة بعد الولادة |
لا 12-1 | وقال الرب لموسى: |
لا 12-2 | «أوص بني إسرائيل: إذا حملت امرأة وولدت ذكرا، تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام، كما في أيام فترة الحيض. |
لا 12-3 | وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل. |
لا 12-4 | وعلى المرأة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما أخرى إلى أن تطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء مقدس، ولا تحضر إلى المقدس، إلى أن تتم أيام تطهيرها. |
لا 12-5 | وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فترة الحيض، وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها. |
لا 12-6 | وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى، تحضر حملا حوليا تقدمه محرقة، وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة، إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، |
لا 12-7 | فيقربها أمام الرب ويكفر عنها، فتتطهر من نزيفها. هذه هي الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة. |
لا 12-8 | وإن كانت الأم أفقر من أن تقدم حملا، فلتأت بيمامتين أو فرخي حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة، فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر». |